للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يؤاخذ، كان في ذلك الزمان يؤاخذ، هذه تعود مسألة تاريخية وليست مسألة شرعية بالنسبة إلينا اليوم، وأنت تعلم جيداً بأنهم يذكرون هذا الأثر لتعلقه بالشرع وليس بالتاريخ القديم.

مداخلة: نعم.

الشيخ: فإذاً الإشكال لا أراه ضرورياً.

مداخلة: هو الإشكال يا شيخ كلمة نكارة التي قلتموها، هذه التي

أشكلت علي.

الشيخ: هذه بارك الله فيك النكارة بالنسبة لشرعنا.

مداخلة: لا بد من تقييدها.

الشيخ: هي مقيدة؛ لأننا نتكلم بشرعنا، ونحن حينما نجد نصاً صريحاً في عدم جواز شيء ما في شريعة من قبلنا أو على العكس من ذلك، نقول شريعة من قبلنا ليست شريعة لنا، لو كان النص صريحاً فكيف والمسألة لا تزال في موضع البحث أن هذه المسألة مسألة الإكراه كان فيما قبل لو أكره على الكفر ففعل الكفر فهو كافر مرتد مخلد في النار، لو سلمنا جدلاً فهذه شريعة من قبلنا، لكن الحقيقة أنا أرجو منك أن تتابع البحث في هذه الجزئية لتوفر علينا الوقت في البحث فيها.

مداخلة: إن شاء الله.

الشيخ: لأني أراه بعيداً جداً عن القاعدة الإسلامية أن الله عز وجل لا يكلف نفساً إلا وسعها، فالخروج عن هذه القاعدة تحتاج إلى نص مقطوع الثبوت والدلالة كما يقولون.

<<  <  ج: ص:  >  >>