الوجه الثامن: ومِن لوازمه -أيضاً- إبطال الأخذ بالحديث مطلقاً في العقيدة من بعد الصحابة الذين سمعوه منه - صلى الله عليه وآله وسلم - مباشرة، وهذا كالذي قبله في البطلان،
بل أظهر.
الوجه التاسع: إذا كان من الواجب قبول قول المحدث الواحد في الحديث: إنه متواتر، وهو يستلزم الأخذ به في العقيدة، فكذلك يجب الأخذ بحديث كل محدث ثقة، وإثبات العقيدة به، ولا فرق.
والتعليل باحتمال أن يكون وَهِمَ أو نسي أو كَذب في واقع الأمر -وإن كان ظاهره الثقة والعدالة- يقال مثله في المختص الذي قال بتواتر الحديث، ولا فرق أيضاً، فإما أن يصدق كل منهما فيما أخبر به، وإما أن لا يصدقا! والثاني باطل، فثبت الأول، وهو المراد.
الوجه العاشر: أن التصديق في مبدأ الأمر -وإن كان اختيارياً- ولذلك يقال للإنسان: صدِّق أو لا تُصدق-، ولكن المصدِّق حين يثق بالراوي يجد نفسه مقسورة على تصديقه، بحيث إنه لا يمكنه أن يكذبه أو يشك في خبره، كما يجد ذلك كل واحد منا مع صديقه الذي يثق به.
وحينئذٍ فتكليف المصَدِّقِ بوجوب تصديق الراوي الذي يثق به في الأحكام دون العقيدة هو أشبه شيء بالقول بـ:(تكليف ما لا يطاق).
الوجه الحادي عشر: أن التفريق بين العقيدة والأحكام العملية، وإيجاب الأخذ بحديث الآحاد في هذه دون تلك إنما بني على أساس أن العقيدة لا يقترن معها عمل، والأحكام العملية لا يقترن معها عقيدة، وكلا الأمرين باطل!
الوجه الثاني عشر: أن القائلين بهذه العقيدة الباطلة لو قيل لهم: إن العكس