للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أرأيتك لو كان عليها دين كنت تقضينه؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى]، [فـ] اقض [عن أمك]). أخرجه أبو داود (٢/ ٨١) والنسائي (٢/ ١٤٣) والطحاوي (٣/ ١٤٠) والبيهقي (٤/ ٢٥٥،٢٥٦،١٠/ ٨٥) والطيالسي (٢٦٣٠) وأحمد (١٨٦١،١٩٧٠،٣١٣٧،٣٢٢٤،٣٤٢٠) والسياق مع الزيادة الثانية له، وإسناده صحيح على شرط الشيخين، والزيادة الأولى لأبي داود والبيهقي.

وأخرجه البخاري (٤/ ١٥٨ - ١٥٩) ومسلم (٣/ ١٥٦) والترمذي (٢/ ٤٢ - ٤٣) وصححه، وابن ماجه (١/ ٥٣٥) بنحوه، وفيه عندهم جميعاً الزيادة الثانية، وعند مسلم الأخيرة.

الثالث: عنه أيضا: "أن سعد بن عبادة رضي الله عنه استفتى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر؟ فقال: اقضه عنها ".أخرجه البخاري (٥/ ٤٠٠، ٤٩٤) ومسلم (٦/ ٧٦) وأبو داود (٢/ ٨١) والنسائي (٢/ ١٣٠،١٤٤) والترمذي (٢/ ٣٧٥) وصححه البيهقي (٤/ ٢٥٦،٦/ ٢٧٨،١٠/ ٨٥) والطيالسي (٢٧١٧) وأحمد (١٨٩٣،٣٠٤٩، ٦/ ٤٧)

ثالثاً: قضاء الدين عنه من أي شخص ولياًّ كان أو غيره، وفيه أحاديث كثيرة ...

رابعاً: ما يفعله الولد الصالح من الأعمال الصالحة، فإن لوالديه مثل أجره، دون أن ينقص من أجره شيء، لأن الولد من سعيهما وكسبهما، والله عز وجل يقول: {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى}، وقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه».أخرجه أبو داود (٢/ ١٠٨) والنسائي (٢/ ٢١١) والترمذي (٢/ ٢٨٧) وحسنه، والدارمي (٢/ ٢٤٧) وابن ماجه (٢/ ٢ - ٤٣٠) والحاكم (٢/ ٤٦) والطيالسي (١٥٨٠) وأحمد (٦/ ٤١،١٢٦،١٢٧،١٦٢،١٧٣،١٩٣،٢٠١،٢٠٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>