للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الحاكم: " صحيج على شرط الشيخين "، ووافقه الذهبي، وهو خطأ من وجوه لا يتسع المجال لبيانها، وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو.

رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد (٢/ ١٧٩،٢٠٤،٢١٤) بسند حسن.

ويؤيد ما دلت عليه الآية والحديث، أحاديث خاصة وردت في انتفاع الوالد بعمل ولده الصالح كالصدقة والصيام والعتق ونحوه، وهي هذه:

الأول: عن عائشة رضي الله عنها:" أن رجلا قال: إن أمي افتلتت (١) نفسها [ولم توص]، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها [ولي أجر]؟ قال: نعم، [فتصدق عنها] " أخرجه البخاري (٣/ ١٩٨،٥/ ٣٩٩ - ٤٠٠) ومسلم (٣/ ٨١،٥/ ٧٣) ومالك في (الموطأ) (٢/ ٢٢٨) وأبو داود (٢/ ١٥) والنسائي (٢/ ١٢٩) وابن ماجه (٢/ ١٦٠) والبيهقي (٤/ ٦٢،٦/ ٢٧٧ - ٢٧٨) وأحمد (٦/ ٥١).

والسياق للبخاري في إحدى روايتيه، والزيادة الأخيرة له في الرواية الأخرى، وابن ماجه، وله الزيادة الثانية، ولمسلم الأولى.

الثاني: عن ابن عباس رضي الله عنه:" أن سعد بن عبادة-أخا بني ساعدة-توفيت أمه وهو غائب عنها، فقال: يا رسول الله إن أمي توفيت، وأنا غائب عنها، فهل ينفعها إن تصدقت بشيء عنها؟ قال: نعم، قال: فإني أشهدك أن حائط المخراف (٢) صدقة عليها".أخرجه البخاري (٥/ ٢٩٧،٣٠١،٣٠٧) وأبو داود (٢/ ١٥) والنسائي (٢/ ١٣٠) والترمذي (٢/ ٢٥) والبيهقي (٦/ ٢٧٨) وأحمد


(١) بضم المثناة وكسر اللام، أي سلبت، على ما لم يسم فاعله، أي ماتت فجأة. [منه]
(٢) أي المثمر، سمي بذلك لما يخرف منه أي يجي من الثمرة. [منه]

<<  <  ج: ص:  >  >>