للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أمره تعالى بالطاعة لله ورسوله، ونرعى حقوق المسلمين لا سيما أهل العلم منهم كما أمر الله ورسوله، ومن عدل عن هذه الطريقة فقد عدل عن اتباع الحجة إلى اتباع الهوى في التقليد، وآذى المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فهو من الظالمين، ومن عظم حرمات الله وأحسن إلى عباد الله كان من أولياء الله المتقين ". {إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد}.

وإن مما يمنع توجيه الطعن في ابن تيمية لقوله بفناء النار علاوة على ما ذكرنا آنفاً؛ أن له قولاً آخر في المسألة، وهو عدم فنائها كما سبق بيانه بالنقل عنه، وإذا كنا لا نعلم أي القولين هو المتأخر فمن البدهي أن الطاعن لا بد له من الجزم بأنه هو الأول، ودون هذا خرط القتاد، وأما نحن فإن حسن الظن الذي أُمِرنا به يقتضينا بأن نقول: لعله القول الآخر؛ لأنه موافق للإجماع الذي نقله هو نفسه فضلاً عن غيره كما تقدم، وقد يؤيده هذا أن ابن القيم نقله أيضاً كما سبق في قصيدته " الكافية الشافية " فالظاهر أنه مات على ذلك؛ لأنها قرئت عليه في آخر حياته فقد ترجمه الحافظ ابن رجب الحنبلي في " طبقاته " وذكر في آخرها ما يشعرنا بذلك فقال: (٢/ ٤٤٨): " ولازمت مجالسه قبل موته أزيد من سنة وسمعت عليه قصيدته النونية الطويلة في السنة وأشياء من تصانيفه وغيرها ".

أقول فإذا صح ظننا هذا فالحمد لله، وإلا فأسوأ ما يمكن أن يقال: إنه خطأ مغفور لهما بإذن الله تعالى؛ لأنه صدر عن اجتهاد صادق منهما، ومعلوم أن المجتهد مأجور ولو أخطأ، كما جاء في الحديث الصحيح: «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد». متفق عليه وقد تقرر في الأصول أن الخطأ مغفور ولو في المسائل العلمية كما حققه شيخ

<<  <  ج: ص:  >  >>