للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حيث دفن إخوانه من المهاجرين، قال أبو بكر: إنا نكره أن يخرج قبر رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - إلى البقيع، فيعوذ به من الناس من لله عليه حق، وحق الله فوق حق رسوله - صلى الله عليه وآله وسلم -، فإن أخرجناه (الأصل: أخرناه) ضيّعنا حق الله، وإن أخفرناه (!) أخفرنا قبر رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قالوا: فما ترى أنت يا أبا بكر؟ قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يقول: «ما قبض الله نبياً قط إلا دفن حيث قبض روحه» قالوا: فأنت والله رضي مقنع، ثم خطوا حول الفراش خطاً، ثم احتمله عليّ والعباس والفضل وأهله، ووقع القوم في الحفر يحفرون حيث كان الفراش (١).

٢ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -:

«قاتلَ اللهُ اليهودَ؛ اتخذوا قُبُورَ أنبيائِهِمْ مَسَاجِد» (٢).

٣ و٤ - عن عائشة وابن عباس؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - لما حضرته الوفاة جعل يلقي على وجهه طرف خميصة (٣) له فإذا اغتمّ كشفها عن وجهه، وهو يقول: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتّخذوا قبور أنبيائِهم مساجِد».تقول عائشةُ: يحذر مثل


(١) قال ابن كثير: وهو منقطع من هذا الوجه؛ فإن عمر مولى غفرة مع ضعفه لم يدرك أيام الصديق. كذا في (الجامع الكبير) للسيوطي (٣/ ١٤٧/١ - ٢). [منه].
(٢) رواه البخاري (٢/ ٤٢٢)، ومسلم، وأبو عوانة، وأبو داود (٢/ ٧١) وأحمد (٢/ ٢٨٤ و٣٦٦ و٣٩٦ و٤٥٣ و٥١٨)، وأبو يعلى في «مسنده» (٢٧٨/ ١)، والسراج، والسهمي في «تاريخ جرجان» (٣٤٩)، وابن عساكر (١٤/ ٣٦٧/٢) عن سعيد بن المسيب عنه. ومسلم أيضا عن يزيد بن الأصم عنه. وأخرجه عبد الرزاق في» مصنفه» (١/ ٤٠٦/١٥٨٩) من الوجه الأول عنه، ولكنه أوقفه. [منه].
(٣) ثوب خز أو صوف معلم. كذا في» النهاية»
قلت: والمراد هنا الثاني لأن الخز هو الحرير كما هو المعروف الآن وهو حرام على الرجال كما هو ثابت في السنة خلافاً لمن يستحله ممن لا يقيم للسنة وزنا. [منه].

<<  <  ج: ص:  >  >>