للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«والصلاة في المساجد المبنية على القبور منهي عنها مطلقاً بخلاف مسجده - صلى الله عليه وآله وسلم - فإن الصلاة فيه بألف صلاة، فإنه أسس على التقوى وكانت حرمته في حياته - صلى الله عليه وآله وسلم -، وحياة خلفائه الراشدين قبل دخول الحجرة فيه، وإنما أدخلت بعد انقراض عصر الصحابة».ثم قال (٦٧/ ١٦٩/٢):

«وكان المسجد قبل دخول الحجرة فيه فاضلا وكان فضيلة المسجد بأن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - بناه لنفسه، وللمؤمنين يصلي لله هو والمؤمنون إلى يوم القيامة، ففضل بنيانه له، فكيف وقد قال: «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام» (١). وقال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا» (٢).

وهذه الفضيلة ثابتة له قبل أن يدخل فيه الحجرة، فلا يجوز أن يظن أنه صار بدخول الحجرة فيه أفضل مما كان، وهم لم يقصدوا دخول الحجرة فيه، وإنما قصدوا توسيعه بإدخال حجر أزواج النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فدخلت الحجرة فيه ضرورة مع كراهة من كره ذلك من السلف» (٣).

ثم قال (٥٥/ ١ - ٢):


(١) متفق عليه من حديث أبي هريرة خرجته في «الإرواء» (٩٧١). [منه].
(٢) متفق عليه من حديث أبي هريرة أيضا وهو مخرج في كتابي «أحكم الجنائز وبدعها» (ص ٢٢٤ - ٢٢٥). [منه].
(٣) انظر ما تقدم (في بداية الكتاب من الأمثلة على كراهة السلف لذلك). [منه].

<<  <  ج: ص:  >  >>