زيارتها خيرا]، [فمن أراد أن يزور فليزر، ولا تقولوا هجرا]» أخرجه مسلم (٥٣/ ٦،٦/ ٨٢) وأبو داود (٢/ ٧٢،١٣١) ومن طريقة البيهقي (٤/ ٧٧) والنسائي (١/ ٢٨٥،٢٨٦،٢/ ٣٢٩،٣٣٠) وأحمد (٥/ ٣٥٠،٣٥٥،٣٥٦،٣٦١) والزيادة الأولى والثانية له، ولأبي داود الأولى بنحوها وللنسائي الثانية والثالثة. قال النووي رحمه الله في (المجموع)(٥/ ٣١٠):
والهجر: الكلام الباطل، وكان النهي أولا لقرب عهدهم من الجاهلية
فربما كانوا يتكلمون بكلام الجاهلية الباطل، فلما استقرت قواعد الإسلام، وتمهدت أحكامه، واشتهرت معالمه أبيح لهم الزيارة، واحتاط - صلى الله عليه وآله وسلم - بقوله:«ولا تقولوا هجرا».
قلت: ولا يخفي أن ما يفعله العامة وغيرهم عند الزيارة من دعاء الميت والاستغاثة به وسؤال الله بحقه. لهو من أكبر الهجر والقول الباطل، فعلى العلماء أن يبينوا لهم حكم الله في ذلك، ويفهموهم الزيارة المشروعة والغاية منها. وقد قال الصنعاني في (سبل السلام)(٢/ ١٦٢) عقب أحاديث في الزيارة والحكمة منها: (الكل دال على مشروعية زيارة القبور وبيان الحكمة فيها، وأنها للاعتبار- ... ،فإذا خلت من هذه لم تكن مرادة شرعا).
الثاني: عن أبي سعيد الخدري قا: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «إني نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإن فيها عبرة. [ولا تقولوا ما يسخط الرب]». أخرجه أحمد (٣/ ٣٨،٦٣،٦٦) والحاكم (١/ ٣٧٤ - ٣٧٥) وعنه البيهقي (٤/ ٧٧) ثم قال: (صحيح على شرط مسلم)،ووافقه الذهبي وهو كما قالا. ورواه البزار أيضاً والزيادة له كما في (مجمع الهيثمي)(٣/ ٥٨) وقال: (وإسناده رجاله رجال الصحيح).