ينبغي أن يظل ظاهراً مرفوعاً عن الأرض قدر شبر كما سبق، ليعرف فيصان ولا يهان، ويزار ولا يهجر.
ثم إن الظاهر من حديث فضالة «كان يأمرنا بتسوية القبور» تسويتها بالأرض بحيث لا ترفع إطلاقاً، وهذا الظاهر غير مراد قطعاً، بدليل أن السنة الرفع قدر شبر كما مرت الإشارة إليه سابقاً، ويؤيد هذا من الحديث نفسه قول فضالة «خففوا» أي التراب، فلم يأمر بإزالة التراب عنه بالكلية، وبهذا فسره العلماء انظر «المرقاة»(٢/ ٣٧٢).
الخامس: عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: «لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس (وفي رواية: يطأ) على قبر».أخرجه مسلم (٣/ ٦٢) وأبو داود (٢/ ٧١) والنسائي (١/ ٢٨٧) وابن ماجه (١/ ٤٨٤)(١/ ٤٨٤) والبيهقي (٤/ ٧٩) وأحمد (٢/ ٣١١،٣٨٩، ٤٤٤)، والرواية الأخرى إحدى روايتيه (٢/ ٥٢٨).
السادس: عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «لأن أمشي على جمرة أو سيف، أو أخصف نعلي برجلي (١) أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم، وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق».أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ١٣٣) وابن ماجه (١/ ٤٧٤) بإسناد صحيح كما قال البوصيري في «الزوائد»(ق ٩٨/ ١)، وقال المنذري في «الترغيب»: إنه جيد.
السابع: عن أبي مرثد الغنوي قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يقول: «لا تصلوا