من الإرسال وهي على شرط مسلم، وقد فصلت القول في ذلك في «الثمر المستطاب» في المبحث السادس من «الصلاة».
الثاني: عن أنس: «أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - نهى عن الصلاة بين القبور».قال في «المجمع»(٢/ ٢٧)«رواه البزار ورجاله رجال الصحيح».
قلت: ورواه ابن الأعرابي في «معجمه»(٢٣٥/ ١) والطبراني في (الأوسط)(١/ ٢٨٠) والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة»(٧٩/ ٢) وزادوا: «على الجنائز».
الثالث: عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال:«اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم، ولا تتخذوها قبوراً».أخرجه البخاري (١/ ٤٢٠) ومسلم (٢/ ١٨٧) وأحمد (رقم٤٥١١، ٤٦٥٣، ٦٠٤٥).
الرابع: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة».أخرجه مسلم. وقد ترجم البخاري للحديث الثالث بقوله:«باب كراهية الصلاة في المقابر».
وبين وجه ذلك الحافظ في شرحه فقال ما مختصره:«استنبط من قوله في الحديث: «لا تتخذوها قبوراً «أن القبور ليست بمحل للعبادة، فتكون الصلاة فيها مكروهة، وقد نازع الإسماعيلي المصنف في هذه الترجمة فقال: الحديث دال على كراهة الصلاة في القبر لا في المقابر: قلت: قد ورد بلفظ المقابر كما رواه مسلم من حديث أبي هريرة بلفظ» لا تجعلوا بيوتكم مقابر «، وقال ابن التين: تأوله البخاري على كراهة الصلاة في المقابر: وتأوله جماعة على أنه إنما فيه الندب إلى الصلاة في البيوت، إذ الموتى لا يصلون، كأنه قال: لا تكونوا كالموتى الذين لا