للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من الإرسال وهي على شرط مسلم، وقد فصلت القول في ذلك في «الثمر المستطاب» في المبحث السادس من «الصلاة».

الثاني: عن أنس: «أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - نهى عن الصلاة بين القبور».قال في «المجمع» (٢/ ٢٧) «رواه البزار ورجاله رجال الصحيح».

قلت: ورواه ابن الأعرابي في «معجمه» (٢٣٥/ ١) والطبراني في (الأوسط) (١/ ٢٨٠) والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (٧٩/ ٢) وزادوا: «على الجنائز».

الثالث: عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: «اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم، ولا تتخذوها قبوراً».أخرجه البخاري (١/ ٤٢٠) ومسلم (٢/ ١٨٧) وأحمد (رقم٤٥١١، ٤٦٥٣، ٦٠٤٥).

الرابع: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة».أخرجه مسلم. وقد ترجم البخاري للحديث الثالث بقوله: «باب كراهية الصلاة في المقابر».

وبين وجه ذلك الحافظ في شرحه فقال ما مختصره: «استنبط من قوله في الحديث: «لا تتخذوها قبوراً «أن القبور ليست بمحل للعبادة، فتكون الصلاة فيها مكروهة، وقد نازع الإسماعيلي المصنف في هذه الترجمة فقال: الحديث دال على كراهة الصلاة في القبر لا في المقابر: قلت: قد ورد بلفظ المقابر كما رواه مسلم من حديث أبي هريرة بلفظ» لا تجعلوا بيوتكم مقابر «، وقال ابن التين: تأوله البخاري على كراهة الصلاة في المقابر: وتأوله جماعة على أنه إنما فيه الندب إلى الصلاة في البيوت، إذ الموتى لا يصلون، كأنه قال: لا تكونوا كالموتى الذين لا

<<  <  ج: ص:  >  >>