تشهد عليه؟ فيقول: دعوني حتى أصلي، فيقولان: إنك ستفعل».
أخرجه ابن حبان في «صحيحه»(٧٨١) والحاكم (١/ ٣٧٩ - ٣٨٠) وقال: «صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي! وإنما هو حسن فقط، لان فيه محمد بن عمرو ولم يحتج به مسلم وإنما روى له مقرونا أو متابعة.
فهذا الحديث صريح في أن المؤمن أيضا يصلي في قبره، فبطل بذلك القول بأن الموتى لا يصلون، وترجح أن المراد بحديث ابن عمر أن المقبرة ليست موضعاً للصلاة، والله أعلم.
وقد دل الحديث وما ذكر معه على كراهة الصلاة في المقبرة، وهي للتحريم لظاهر النهي في بعضها، وذهب بعض العلماء إلى بطلان الصلاة فيها لأن النهي يدل على فساد المنهي عنه، وهو قول ابن حزم، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، والشوكاني في «نيل الاوطار»(٢/ ١١٢)، وروى ابن حزم (٤/ ٢٧ - ٢٨) عن الإمام أحمد أنه قال: «من صلى في مقبرة أو إلى قبر أعاد أبداً».ثم قال ابن حزم: «وكره إلصلاة إلى القبر وفي المقبرة وعلى القبر أبو حنيفة والأوزاعي وسفيان ولم ير مالك بذلك بأساً! واحتج له بعض مقلديه بأن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - صلى على قبر المسكينة السوداء! قال ابن حزم: «وهذا عجب ناهيك به أن يكون هؤلاء القوم يخالفون هذا الخبر فيما جاء فيه، فلا يجيزون أن نصلى صلاة الجنازة على من دفن، ثم يستبيحون ما ليس فيه أثر منه ولا إشارة، مخالفة للسنن الثابتة. قال: كل هذه الاثار حق، فلا تحل الصلاة حيث ذكرنا إلا صلاة الجنازة فإنها تصلى في المقبرة، وعلى القبر الذي قد دفن صاحبه كما فعل رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، نحرم ما نهى عنه، ونَعُدُّ من التقرب إلى الله تعالى أن نفعل! مثل ما فعل فأمره ونهيه حق، وفعله حق، وما عدا ذلك فباطل «.قلت: وفيما قاله في صلاة الجنازة نظر؛ لأنه لا نص