ومما يحسن التنبيه عليه في خاتمة هذا البحث أنه لا يدخل في النهي السفر للتجارة وطلب العلم، فإن السفر إنما هو لطلب تلك الحاجة حيث كانت لا لخصوص المكان، وكذلك السفر لزيارة الأخ في الله فإنه هو المقصود كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية في «الفتاوي»(٢/ ١٨٦).
١٢ - إيقاد السرج عندها.
والدليل على ذلك عدة أمور:
أولا: كونه بدعة محدثة لا يعرفها السلف الصالح، وقد قال - صلى الله عليه وآله وسلم -: «كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار».رواه النسائي وابن خزيمه في «صحيحه»
بسند صحيح.
ثانيا: أن فيه إضاعة للمال وهو منهي عنه بالنص كما تقدم في المسألة (٤٢ص ٦٤).
ثالثا: أن فيه تشبها بالمجوس عباد النار، قال ابن حجر الفقيه في «الزواجر»(١/ ١٣٤):
«صرح أصحابنا بحرمة السراج على القبر وإن قل، حيث لم ينتفع به مقيم ولا زائر، وعللوه بالإسراف وإضاعة المال، والتشبه بالمجوس، فلا يبعد في هذا أن يكون كبيرة».
قلت: ولم يورد بالإضافة إلى ما ذكر من التعليل دليلنا الأول، مع أنه دليل وارد، بل لعله أقوى الادلة؛ لأن الذين يوقدون السرج على القبور إنما يقصدون بذلك التقرب إلى الله تعالى- زعموا، ولا يقصدون الإنارة على المقيم أو الزائر،