أمر باستقبالها في الصلاة، ولذلك كان من المقرر عند العلماء المحققين أن «لا يستقبل بالدعاء إلا ما يستقبل بالصلاة».
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في «اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم»(ص ١٧٥):
«وهذا أصل مستمر أنه لا يستحب للداعي أن يستقبل إلا ما يستحب أن يصلي إليه، ألا ترى أن الرجل لما نهي عن الصلاة إلى جهة المشرق وغيرها فإنه ينهى أن يتحرى استقبالها وقت الدعاء، ومن الناس من يتحرى وقت دعائه استقبال الجهة التي يكون فيها الرجل الصالح، سواء كانت في المشرق أو غيره، وهذا ضلال بين، وشر واضح، كما أن بعض الناس يمتنع من استدبار الجهة التي فيها بعض الصالحين، وهو يستدبر الجهة التي فيها بيت الله، وقبر رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -! وكل هذه الاشياء من البدع التي تضارع دين النصارى».
وذكر قبل ذلك بسطور عن الإمام أحمد وأصحاب مالك أن المشروع استقبال القبلة بالدعاء حتى عند قبر النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - بعد السلام عليه، وهو مذهب الشافعية أيضاً، فقال النووي في «المجموع»(٥/ ٣١١):
وقال الإمام أبو الحسن محمد بن مرزوق الزعفراني- وكان من الفقهاء المحققين- في كتابه في «الجنائز»: «ولا يستلم القبر بيده: ولا يقبله»، قال:«وعلى هذا مضت السنة».قال:«واستلام القبور وتقبيلها الذي يفعله العوام الآن من المبتدعات المنكرة شرعاً، ينبغي تجنب فعله، وينهى فاعله» قال: «فمن قصد السلام على ميت سلم عليه من قبل وجهه، وإذا أراد الدعاء تحول عن موضعه، واستقبل القبلة»، وهو مذهب أبي حنيفة أيضاً، فقال شيخ الاسلام في «القاعدة