للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجليلة في التوسل والوسيلة» (ص ١٢٥):

«ومذهب الأئمة الأربعة: مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم من أئمة الاسلام أن الرجل إذا سلم على النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -، وأراد أن يدعو لنفسه فإنه يستقبل القبلة، واختلفوا في وقت السلام عليه، فقال الثلاثة مالك والشافعي وأحمد: يستقبل الحجرة ويسلم عليه من تلقاء وجهه، وقال أبو حنيفة: لا يستقبل الحجرة وقت السلام كما لا يستقبلها وقت الدعاء باتفاقهم، ثم في مذهبه قولان: قيل: يستدبر الحجرة، وقيل يجعلها عن يساره، فهذا نزاعهم في وقت السلام.

وأما في وقت الدعاء فلم يتنازعوا في أنه إنما يستقبل القبلة، لا الحجرة، وسبب الاختلاف المذكور إنما هو من قبل أن الحجرة المكرمة لما كانت خارجة عن المسجد، وكان الصحابة يسلمون عليه لم يكن يمكن أحداً أن يستقبل وجهه - صلى الله عليه وآله وسلم - ويستدبر القبلة (١)، كما صار ذلك ممكناً بعد دخولها في المسجد بعد الصحابة، فالمسلم منهم إن استقبل القبلة صارت الحجرة عن يساره، وإن استقبلوا الحجرة، كانت القبلة عن يمينهم وجهة الغرب من خلفهم، قال شيخ الاسلام في «الجواب الباهر» (ص ١٤) بعد أن ذكر هذا المعنى:

«وحينئذ فإن كانوا يستتقبلونه ويستدبرون الغرب فقول الأكثرين أرجح،

وإن كانوا يستقبلون القبلة حينئذ ويجعلون الحجرة عن يسارهم فقول أبي

حنيفة أرجح».


(١) - وأما ما رواه اسماعيل القاضي في «فضل الصلاة على النبيص» (رقم ١٠١ بتحقيقي وطبع المكتب الاسلامي) عن ابن عمر» أنه كان يأتي النبيص فيضع، يده على قبره ويستدبر القبلة ثم يسلم عليه» فضعيف منكر كما بينته في التعليق عليه. [منه].

<<  <  ج: ص:  >  >>