والمناسك، والنكاح، والأضاحي، والجهاد، والحسبة، والأحكام السلطانية، والبيوع، الطلاق، والفرائض، والرضاع، والجنايات، والحدود، وسائر كتب الفقه (١).
وكلُّ ما قدمناه من مصنفاتٍ في الفقه الحنبلي تندرج كذلك تحت موضوع واحد وهو جمع النظائر الفقهية على مذهب الحنابلة، إلا أنها افترقت باعتبار اتساع آلية الجمع لِتشملَ كلَّ شاردةٍ وواردةٍ في المذهب وعلى جميع أبواب الفقه كما فعل المرداوي في "الإنصاف"، وباعتبار تضييق آلية الجمع لتقتصر على جمع النظائر في "باب واحد من أبواب الفقه" أو الاقتصار على جمع مسائل وأحكام معينة كالاقتصار على جمع المسائل المشتبهة صورةً المختلفة حكماً، أو الأحكام التي تتغير بتغيُّر الأزمان كما تقدم.
ثم إن كتاب " الإنصاف" هذا الذي قدمنا أنه من أوسع ما صنف داخل المذهب لو قارنَّا بينه وبين كتاب "المغني" لا بن قدامه مثلاً، لوجدنا أن آلية "جمع النظائر" عند ابن قدامة قد تخطت حواجز المذهب ليجمع أقوال المذاهب المعتبرة الأخرى في كل مسألة مع سوق أدلتها وغير ذلك مما يحكم لكتاب المغني بأنه أوسع -من هذه الحيثية- من كتاب "الإنصاف"، فيكون كتاب الإنصاف أوسع بالنسبة لكتب الفروع والقواعد والمفردات في المذهب، وفي الوقت ذاته أضيق بالنسبة لكتاب المغني لابن قدامة.
ولعلَّهُ إلى هنا قد ظهر للقارئ الكريم بجلاء ما قدمناه من أن فن "جمع النظائر" فنُّ لا تنتهي
(١) انظر " المدخل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل" (ص٢/ ٨٢٦ - ٨٩٢).