للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَرِهَ جَمَاعَةٌ مِنَ العُلَمَاءِ أَنْ يَرْكَعَ الرَّجُلُ رَكْعَتَي الفَجْرِ فِي الْمَسْجِدِ وَالإِمَامُ في صَلَاةِ الفَجْرِ، وَاحْتَجُّوا بِهَذَا الحَدِيثِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ (١)، وَأَحْمَدَ (٢)، وَإِسْحَاقَ (٣).

وَقَالَ قَوْمٌ: لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيهِمَا خَارِجَ الْمَسْجِدِ مَا تَيَقَّنَ أَنَّهُ يُدْرِكُ الرَّكْعَةَ الأَخِيرَةَ مَعَ الإِمَامِ، حُكِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ (٤).

وَقَالَ مَالِكٌ (٥): إِنْ خَشِيَ أَنْ تَفُوتَهُ الرَّكْعَةُ فَلَا يُصَلِّيهِمَا، وَلْيَدْخُلْ مَعَ الإِمَامِ.

وَحُجَّةُ القَوْلِ الأَوَّلِ: أَنَّ تَشَاغُلَهُ بِالفَرِيضَةِ أَوْلَى مِنْ تَشَاغُلِهِ بِالتَّطَوُّع.

وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ فِي حَدِيثِ ابن بُحَيْنَةَ: (لَا تَجْعَلُوا هَذِهِ الصَّلَاةَ كَصَلَاةِ الظُّهْرِ وَمَا بَعْدَهَا، وَاجْعَلُوا بَيْنَهُمَا فَصْلًا) (٦)، قَالَ (٧): إِنَّمَا كَرِهَ وَصْلَهُ إِيَّاهَا بِالفَرِيضَةِ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ دُونَ أَنْ يَفْصِلَ بَيْنَهُمَا بِشَيْءٍ يَسِيرٍ.


(١) المجموع (٤/ ٢٠٨)، روضة الطالبين (١/ ٣٧٥) ..
(٢) مسَائلُ أحمد لعبد الله (ص: ٩٧)، ومسَائلُ أحمد لأبي داود: (ص: ٥٠)، ومسائل أحمد لابن هانئ (١/ ١٠٦).
(٣) مسائل أحمد وإسحاق (٢/ ٦٥٨ - ٦٥٩).
(٤) الهداية للمرغيناني (١/ ٧٧)، شرح فتح القدير لابن الهمام (١/ ٤١٤ - ٤١٥).
(٥) المدونة (١/ ١١٨) التفريع لابن الجلاب (١/ ٢٦٨)، عيون المجالس لعبد الوهاب المالكي (١/ ٣٥٩).
(٦) أخرجه أحمد في المسند (٥/ ٣٤٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٣٧٣)، والحاكم في المستدرك (٣/ ٤٨٧) من طرق عن يحيى بن أبي كَثِيرٍ عن مُحَمَّدِ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن ثَوْبَانِ عن ابن بُحَيْنَة به.
(٧) شرح معاني الآثار للطحاوي (١/ ٣٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>