للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ: (إِنَّمَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ) يَعْنِي قَوْلَهُ: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ﴾ (١)، أَيْ: مَا فَضَلَ عَنِ الْكِفَايَةِ كَانَ فَرْضًا عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَا فَضَلَ عَنْ قُوتِهِ وَقُوتِ عِيَالِهِ، فَلَمَّا فُرِضَتِ الزَّكَاةُ نُسِخَ هَذَا المَعْنَى، فَكَانَ مَنْ أَدَّى زَكَاتَهُ خَرَجَ مِنْ عُهْدَةِ هَذَا الوَعِيدِ.

وَقَوْلُهُ: (بِرَضْفٍ) أَيْ: بِحَجَرٍ يُحْمَى.

وَقَوْلُهُ: (عَلَى حَلَمَةِ ثَدْيِ أَحَدِهِمْ) قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ (٢): الحَلَمَةُ: الهُنيَّةُ الشَّاخِصَةُ مِنَ الثَّدْيِ، وَالهُنيَّةُ: تَصْغِيرُ الهَنَّةِ، وَالهَنَّةُ الشَّيْءُ الصَّغِيرُ الحَقِيرُ.

قَالَ صَاحِبُ المُجْمَلِ (٣): حَلَمَنَا الثَّدْي: النَاتِئَتَانِ عَنْهُ.

وَقَوْلُهُ (مِنْ نُغْضِ كَتِفِهِ الْأَيْسَرِ) يَعْنِي خَاتَمَ النُّبُوَّةِ.


= والبيهقي في السنن الكبرى (٤/ ٨٢)، وفي معرفة السنن (٦/ ١١) من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به نحوه.
وقد رفعه سُوَيد بنُ عبد العَزيزِ عن عبيد الله، كما عند ابن عدي في الكامل (٣/ ٤٢٦) والطبراني في المعجم الأوسط (٨/ ١٦٣). قال البيهقي في الأوسط: "لم يَرْفَع هَذَا الحَدِيثَ عَن عُبَيد اللَّهِ بن عُمَر إِلا سُوَيد بنُ عَبْد العَزيز"، وضَعَّفَ البيهقيُّ رِوَايَة الرَّفْع في السنن الكبرى، وقال: "هذا هو الصَّحِيح مَوْقُوفٌ، وكَذَلِك رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عن نَافِعٍ، وجَمَاعَةٌ عَن عُبَيْدِ اللَّهِ بن عُمَر، وقَدْ رَوَاهِ سُوَيْد بن عَبْدِ العَزِيز ولَيْسَ بِالقَويِّ عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَر مَرْفُوعًا إِلَى رَسُولِ الله ).
وكذا أشار إلى صِحَّة الموقُوف الحافظُ ابن حَجر في فتح الباري (٣/ ٢٧٢).
(١) سورة البقرة، الآية (٢١٩).
(٢) ينظر العين للخليل (٣/ ٢٤٧)، وجمهرة اللغة لابن دريد (١/ ٥٦٦)، والصحاح للجوهري (٦/ ١٨١).
(٣) مجمل اللغة لابن فارس (ص: ١٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>