للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَ (الهَيْئَةُ) الصِّفَةُ الحَالَةُ.

وَ (الكَانِزُ) فَاعِلٌ مِنْ كَنَزَ المَالَ، فَإِذَا كَثُرَ هَذَا الفِعْلُ مِنْهُ فَهُو كَنَّازٌ.

وَالكَنْزُ فِي اللُّغَةِ (١): الجَمْعُ، وَنَاقَةٌ كِنَازُ اللَّحْمِ أَيْ: مُجْتَمِعَتُهُ، وَكُلُّ مُجْتَمِعٍ مُكْتَنَزٌ، وَكَنَزْتُ الثَّمْرَ فِي وِعَائِهِ أَكْنِزُهُ.

وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ أَبُو ذَرٍّ ذَهَبَ فِي تَفْسِيرِ الآيَةِ إِلَى مَا يَقْتَضِيهِ ظَاهِرُ اللُّغَةِ.

قَالَ ابْنُ دَاوُدَ وَأَصْحَابُ الظَّاهِرِ (٢): الكَنْزُ فِي اللُّغَةِ المَالُ المَدْفُونُ سَوَاءٌ أُدِّيَتْ زَكَاتُهُ أَمْ لَا.

فَفِي قَوْلِ أَبِي ذَرٍّ : (إِنَّ هَؤُلَاءِ لَا يَعْقِلُونَ إِنَّمَا يَجْمَعُونَ الدُّنْيَا) (٣) دَلِيلٌ أَنَّ الكَنْزَ عِنْدَهُ جَمْعُ المَالِ.

وَفِي قَوْلِهِ: (بَشِّرِ الكَانِزِينَ بِرَضْفٍ) (٤) دَلِيلٌ عِنْدَهُ أَيْضًا أَنَّ الوَعِيدَ فِي الآيَةِ إِنَّمَا هُوَ فِي حَقِّ مَنْ يَجْمَعُ المَالَ، أَوْ يَدْفِنُ المَالَ.

وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ مَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ: مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: (كُلُّ مَالٍ لَمْ تُؤَدَّ زَكَاتُهُ فَهُوَ كَنْزٌ وَإِنْ لَمْ يُدْفَنْ، وَكُلُّ مَا أُدِّيَ زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ وَإِنْ دُفِنَ) (٥)،


(١) ينظر: العين للخليل (٥/ ٣٢١ - ٣٢٢) والصحاح للجوهري (٤/ ٣١).
(٢) ينظر المحلى لابن حزم (٧/ ٣٢٤).
(٣) حديث (رقم: ١٤٠٧).
(٤) حديث (رقم: ١٤٠٧).
(٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٤/ ١٠٦)، وابنُ جَرِيرٍ في تفسيره جامع البيان (١١/ ٤٢٥)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>