للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* وَفِي حَدِيثِ حَارِثَةَ: (لَوْ جِئْتَ [بِهَا] (١) بِالأَمْسِ) (٢): الكَسْرَةُ فِي السِّينِ كَسْرَةُ إِعْرَابٍ.

وَقَوْلُهُ: (فَأَمَّا اليَوْمَ) (أَمَّا) حَرْفٌ يَتَضَمَّنُ مَعْنَى الجَزَاءِ، وَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ جَوَابٍ بالفَاءِ، وَجَوَابُهُ هَا هُنَا: (فَلَا حَاجَةَ لِي فِيهَا).

* * *

* وَحَدِيثُ عَائِشَةَ : (إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا … ) الحَدِيثَ (٣).

قَالَ الخَطَّابِيُّ (٤): مَخْرَجُ هَذَا الكَلَامِ إِنَّمَا هُوَ عَلَى العُرْفِ الجَارِي فِي إِطْلَاقِ رَبِّ البَيْتِ لِزَوْجَتِهِ إِطْعَامَ الضَّيْفِ، وَالتَّصَدُّقَ عَلَى السَّائِلِ، فَنَدَبَ رَبَّةَ البَيْتِ إِلَى ذَلِكَ، وَرَغَّبَهَا فِي الفِعْلِ الجَمِيلِ، وَتَرْكِ الضِّنَّةِ وَالإِمْسَاكِ، وَأَمَرَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْهَا عَلَى سَبِيلِ الإِصْلَاح مِنْ غَيْرِ إِضْرَارٍ وَلَا إِسْرَافٍ، وَكَذَلِكَ الخَازِنُ، لِأَنَّ الشَّيْءَ إِنَّمَا يَكُونُ غَالِبًا تَحْتَ يَدِهِ، فَحَضَ كُلًّا مِنْهُمَا عَلَى التَّعَاوُنِ وَاسْتِيفَاءِ الحَظِّ مِنْ ذَلِكَ، وَحِيَازَةِ الأَجْرِ فِيهِ.

أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ السَّرَّاجُ (٥)، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ (٦) بْنُ الحَسَنِ


(١) ساقطة من المخطوط، والاستدراك من صحيح البخاري.
(٢) حديث حَارثَة بن وَهبٍ الخزَاعِي في البَابِ الذي يلي هذا، وهو بابُ: الصَّدقة باليمين، (رقم: ١٤٢٤).
(٣) حديث عائشة ذكره البخاري تحت باب: (مَن أمَرَ خَادِمَهُ بالصَّدقة ولم يناول نَفْسَهُ) حديث (رقم: ١٤٢٥).
(٤) أعلام الحديث للخطابي (١/ ٧٦١ - ٧٦٢).
(٥) سبقت ترجمته في قسم الدراسة.
(٦) في المخطوط: (عبد الله)، وهو تصحيفٌ، وهو أبو نُعَيْم عبدُ الملك بن الحَسَن الأَزهري=

<<  <  ج: ص:  >  >>