للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هَذَا مَذْهَبُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَالحَسَنِ، وَأَكْثَرُ العُلَمَاءِ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ (١).

وَحَدِيثُ أَبِي لَاسٍ: (حَمَلَنَا النَّبِيُّ عَلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ لِلْحَجِّ) (٢) يَحْتَمِلُ أَنَّهُ لَمَّا رَآهُمْ مُحْتَاجِينَ أَعْطَاهُمْ مِنَ الزَّكَاةِ مَا يَحُجُّونَ بِهِ، أَوْ يَصْرِفُونَهُ فِي وَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ الْمَعِيشَة فَحَجُّوا عَلَيْهِ.

* وَحَديثُ أَبِي هُرَيْرَةَ الله : (مَا يَنْقِمُ ابن جَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ الله وَرَسُولُهُ) (٣).

ابْنُ جَمِيلٍ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ، أَيْ: لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَمْنَعَ الزَّكَاةَ وَقَدْ أَغْنَاهُ اللهُ، أَيْ: لَيْسَ هَذَا جَزَاءُ النِّعْمَةِ.

قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ (٤): نَقِمْتُ الأَمْرَ: أَنْكَرْتُهُ.

وَقَدْ ذَكَرْنَا تَفْسِيرَ الأَعْبُدِ وَالأَعْتُدِ فِيمَا تَقَدَّمَ.


= وأخرجه أبو عَبِيد في كتاب الأموال (٢/ ٢٩٠)، وابن زنجويه في كتاب الأموال (٢٢٠٣) من طريق يونس عن الحسن به نحوه.
(١) قال أبو عَبِيد في كتاب الأموال (٢/ ٢٩١): "وقولُ ابن عَبَّاس أَعْلَى مَا جَاءَنَا فِي هَذَا البَاب، وهُو أَوْلى بالاتِّباع وأَعْلَمُ بالتَّأْوِيل، وقد وافقه الحَسَنُ على ذَلِكَ، وعَليه كَثيرٌ من أَهْلِ العِلم".
(٢) علقه البخاري هنا، ووصَلهُ أحمد في المسند (٤/ ٢٢١)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٤/ ٣٠٩)، وابن خزيمة في صحيحه (٤/ ٧٣)، والطبراني في الكبير (٢٢/ ٣٣٤) والحاكم في المستدرك (١/ ٦١٢)، والبيهقي في الكبرى (٥/ ٢٥٢)، جميعا من طرق عن محمَّد بن إِسْحَاق عن مُحَمَّد بن إبراهيم بن الحَارث عن عَمْرو بن الحَكَم بن ثَوبان عن أبي لاس الخزاعي به.
وقد صرَّح ابن إسحاق بالتحديث في رواية أحمد، فأمن تدْلِيسُه، فلا وجهَ لِقَوْل الحافظ في الفتح (٣/ ٣٣٢): "رِجَالُه ثقاتٌ، إلا أنَّ فيه عَنْعَنة ابن إسحاق؛ ولهذا توقَّف ابن المنذر في ثبوته .. " اهـ.
(٣) حديث (رقم: ١٤٦٨).
(٤) ينظر: الصحاح للجوهري (٦/ ٣٢٣)، وتهذيب اللغة للأزهري (٩/ ١٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>