للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثُّلُثَ، فَإِنْ [لَمْ] (١) تَدَعُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبعَ) (٢)، وَمَعْنَاهُ: إِذَا خَرَصْتُمْ فَدَعُوا لَهُمْ الثُّلُثَ وَالرُّبُعَ لِيَفْرِقُوهُ بِأَنْفُسِهِمْ عَلَى جِيرَانِهِمْ وَمَنْ يَشَاؤُهُمْ وَيَبِيعُهُمْ.

قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: وَرَدَتِ السُّنَّةُ بِالخَرْصِ لِلثِّمَارِ إِذَا حَانَ وَقْتُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ، وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ الثِّمَارَ مِنَ الرُّطَبِ وَالعِنَبِ إِذَا بَدَا صَلَاحُهَا فَالوَاجِبُ أَنْ يُنْفِذَ الإِمَامُ مَنْ يَخْرُصُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ مَالَهُ، فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا رُطبًا كَمْ هُوَ؟ فَيُقَالُ كَذَا، ثُمَّ يَقُولُ: كَمْ يَنْقُصُ إِذَا جَفَّ؟ فَيُقَالُ: كَذَا، فَيُثْبِتُهَا السَّاعِي عَلَى رَبِّ الْمَالِ عَلَى مَا بَلَغَ خَرْصُهَا، ثُمَّ يُضَمِّنْهُ الزَّكَاةَ عَلَى مَبْلَعَهَا جَافَّةً بِالسَّنَةِ، وَيُخَلِّي بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَالِكِها.

فَإِنْ وَافَقَتْهَا جَافَّةً عَلَى مَا وَقَعَ الخَرْصُ بِهِ أَخَذَ زَكَاتَهَا عَلَى ذَلِكَ، وَإِنْ وَجَدَهَا


(١) ساقطة من المخطوط، والاستدراك من مصادر التخريج.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٣/ ١٩٤)، وأبو عُبيد في الأموال (٢/ ١٥٠)، وأحمد في المسند (٤/ ٢)، وأبو داود (رقم: ١٦٠٥)، والترمذي (رقم: ٦٤٣)، والنسائي (رقم: ٢٤٩١)، و (١٤/ ١٩٥)، والدارمي في سننه (٢/ ٣٥١)، وابن خزيمة في صحيحه (٤/ ٤٢)، والطحاوي في شرح المعاني (٢/ ٣٩)، وابن حبان كما في الإحسان (٨/ ٧٥)، والحاكم في المستدرك (١/ ٥٦٠) وقال: صحيحُ الإِسْنَاد، والبيهقيُّ في الكبرى (٤/ ١٢٣) وغيرهم جميعا من طرق عن خبيب بن عبد الرحمن قال: سمعتُ عبدَ الرَّحمن بن نيار يحدث (جاءَنا سهل بن أبي حثمة فذكره).
قلت: وهذا إسْنادٌ ضعيفٌ، عبدُ الرَّحمن بن مسعود هذا لم يُوَثِّقه أحَدٌ، وإِنَّما ذكره ابن حبان في الثِّقات (٥/ ١٠٤) على عادته في التَّسامح مع المجاهيل .. ولذلك قال الحافظ في تقريب التَّهذيب "مقبول" - يعني حيثُ يتابع وإلا فلين الحديث.
قال البزار: كما في البحر الزخار (٦/ ٢٨٠): "هَذَا الحَديثُ لا نَعلَمُ أحدًا رواهُ عَن رَسُولِ اللَّهِ إِلَّا سَهل بن أبي حثمةَ، ولا نعلمُ يَروِي هذا الحديث عن سَهْلِ إلا عبد الرحمن بن نيار".
وينظر: التلخيص الحبير (٢/ ١٧٢)، والهداية في تخريج أحاديث البداية للغماري (٥/ ٧٤ - ٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>