(١) هو الحديث المتقدم (رقم: ١٥٠٤). (٢) الحديث (رقم: ١٥٠٦). (٣) ينظر: الأصل لمحمد بن الحسن (٢/ ٢٦٠)، مختصر الطَّحاوي (ص: ٥١)، بدائع الصنائع للكاساني (٢/ ٧٢). (٤) الأم للشافعي (٢/ ٦٧)، الإقناع للماوردي: (ص: ٦٩)، ومغني المحتاج للشربيني (١/ ٤٠٥). (٥) ينظر: الهداية للمرغيناني (١/ ١٢٥). (٦) هذا هو اختيار جمهور الشَّافعية كما نصره النووي في المجموع (٦/ ١٢٤)، وشرح صحيح مسلم (٧/ ٦١). وذكر الشيرازي في المهذب (١/ ١٦٥) ثلاثة أوجه، لم يختر أيًا منهَا، وذكر الماوردي في الحاوي (٣/ ٣٧٨ - ٣٧٩) وجهين للشَّافعية في هذه المسألة: أولهما: أن المعتبر غَالِبُ قُوتِه هو نَفسه، وثَانيهما: أنَّ المعتَبَر: غَالِبُ قُوت أَهْلِ البلد، وينظر: روضة الطالبين للنووي (٢/ ٣٠٣). (٧) أخرجه ابن سعد في الطبقات (١/ ٢٤٨) من حديث أبي سعيد الخدري من طريق الواقدي - وهو متروك!! فلا يحفل بها. وأخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال (٧/ ٥٥)، والدارقطني في سننه (٢/ ١٥٢)،=