للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عُمَرَ (١)، وَحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ (٢)، وَكَذَلِكَ إِذَا أَخْرَجَ تَمْرًا.

فَأَمَّا إِذَا أَخْرَجَ طَعَامًا أَوْ زَبِيبًا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ، فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٣): إِنْ أَخْرَجَ طَعَامًا فَإِنَّهُ يُخْرِجُ نِصْفَ صَاعِ، وَكَذَلِكَ إِنْ أَخْرَجَ زَبِيبًا.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٤): يُخْرِجُ صَاعًا، وَبِهَ قَالَ أَبُو يُوسُفَ (٥)، وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ.

قَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ (٦): الوَاجِبُ فِي زَكَاةِ الفِطْرِ صَاعٌ مِنْ غَالِبِ قُوتِ البَلَدِ لِقَوْلِهِ : (أَغْنُوهُمْ عِنِ الطَّلَبِ) (٧)، وَإِنَّمَا يَحْصُلُ الاسْتِغْنَاءُ إِذَا دَفَعَ إِلَيْهِمْ


= وابن القطَّان الفاسي في الإقناع في مسائل الإجماع (١/ ٢١٧)، وابن الملقن في التوضيح (١٠/ ٦٣١).
(١) هو الحديث المتقدم (رقم: ١٥٠٤).
(٢) الحديث (رقم: ١٥٠٦).
(٣) ينظر: الأصل لمحمد بن الحسن (٢/ ٢٦٠)، مختصر الطَّحاوي (ص: ٥١)، بدائع الصنائع للكاساني (٢/ ٧٢).
(٤) الأم للشافعي (٢/ ٦٧)، الإقناع للماوردي: (ص: ٦٩)، ومغني المحتاج للشربيني (١/ ٤٠٥).
(٥) ينظر: الهداية للمرغيناني (١/ ١٢٥).
(٦) هذا هو اختيار جمهور الشَّافعية كما نصره النووي في المجموع (٦/ ١٢٤)، وشرح صحيح مسلم (٧/ ٦١).
وذكر الشيرازي في المهذب (١/ ١٦٥) ثلاثة أوجه، لم يختر أيًا منهَا، وذكر الماوردي في الحاوي (٣/ ٣٧٨ - ٣٧٩) وجهين للشَّافعية في هذه المسألة:
أولهما: أن المعتبر غَالِبُ قُوتِه هو نَفسه، وثَانيهما: أنَّ المعتَبَر: غَالِبُ قُوت أَهْلِ البلد، وينظر: روضة الطالبين للنووي (٢/ ٣٠٣).
(٧) أخرجه ابن سعد في الطبقات (١/ ٢٤٨) من حديث أبي سعيد الخدري من طريق الواقدي - وهو متروك!! فلا يحفل بها.
وأخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال (٧/ ٥٥)، والدارقطني في سننه (٢/ ١٥٢)،=

<<  <  ج: ص:  >  >>