وأبو معشر هذا "ضعيف، أَسَنَّ واخْتَلطَ" كما قال الحافظ في التقريب، وقد أشار البيهقي إلى ضَعْفه بقوله عقب هذا الحديث: "أبو معشر هذا نجيح السَّنْدي المديني، غيرُه أَوْثَقُ منه" اهـ. والحديثُ ضعَّفه ابن حزم في المحلى (٦/ ١٢١)، والنووي في المجموع (٦/ ١٢٦)، وابن الملقن في البدر المنير (٥/ ٦٢٠ - ٦٢١)، والحافظ في فتح الباري (٣/ ٣٧٥)، وفي بلوغ المرام له، أيضا: (ص: ٦٤٧). (١) حديث (رقم: ١٥٠٧). (٢) حديث (رقم: ١٥٠٨). (٣) وهو مذهب أبي حنيفة، خلافا لجمهورِ العُلماء الذين لا يرون إخراج القيمة تمسكا بظاهر الأحاديث، وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية. وينظر: للحنفية: مختصر والطحاوي (ص: ٤٦)، والمبسوط للسرخسي (٢/ ١٥٦). وللجمهور: المدونة (١/ ٢٧١)، التفريع (١/ ٢٨٩)، والمهذب للشيرازي (١/ ١٥٠) والحاوي للماوردي (٣/ ١٧٩)، الإنصاف للمرداوي (٣/ ٤٨) والمحلى لابن حزم (٦/ ١٨). قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٢٥/ ٨٢): "والأظهرُ في هَذا: أَنَّ إخراج القِيمَة لغَيْرِ حَاجَةٍ ولا مَصْلَحةٍ راجحةٍ ممنوعٌ منه … ثم قال: ولأنَّه مَتى جُوّز إخراج القيمة مطلقا فقد يَعْدِل المالكُ إلى أنواعٍ رَدِيئة، وقد يقع في التقويم ضررٌ، ولأنَّ الزَّكَاةِ مَبْنَاها على الْمُوَاساة، وهذا مُعتبرٌ في قَدْرِ المالِ وجِنْسِه، وأمَّا إخراجُ القِيمة للحاجة أو الْمَصْلحة أو العدل فَلا".