قال الحاكم: "صحيحٌ على شرط مسلم"، ووافقه الذهبي، وقال ابن الملقن في البدر المنير (٣/ ٢٢٥): "هذا الحَدِيثُ قاعِدَةٌ مِنْ قَواعِدِ الإِسْلام، يَدْخُل فيها ما لا يُحْصَى مِن الأحكام، لهُ طرُقٌ أَقْوَاهَا طَريقُ عَائشةَ ﵂، رَوَاه إبراهيمُ، عن الأَسْوَد عنها". وتُنْظَر شَواهده في نصب الراية للزيلعي (٤/ ٢٠٩)، والبدر المنير (٣/ ٢٢٦) فما بعدها، والتلخيص الحبير لابن حجر (١/ ١٨٣). (٢) جزء من الحديث السابق. (٣) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (٤/ ٣٤٩)، وابن عدي في "الكامل" (٢/ ١٩٧)، والحاكم في المستدرك (١/ ٦٥٥)، والبيهقي في الكبرى (٤/ ٣٢٥)، والخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" (٨/ ٢٠٩) من طرق عن محمد بن المنْهَالِ عن يزيد بن زُريع عن شعبة عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس ﵄ قال: قالَ رَسُولُ الله ﷺ، فذكَرَهُ مرفوعًا. قال الحاكم: "صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ". قلت: وقد أَعَلَّ الحديث بالوَقْف الإمامُ ابن خُزيمة، فذكر رواية الموقوف، وقال: "هو الصحيحُ بلا شَكّ"، وكذا البيهقي فقال بعده: "تَفَرَّدَ برفعه محمدُ بنُ المِنهالِ عن يَزِيدَ بن زُرَيعٍ عن شُعْبَةَ. =