للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَالصَّبِيُّ لَا حَجَّ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ : (رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الصَّبِيِّ حتَّى يَحْتَلِمَ) (١).

وَكَذَا الْمَجْنُونُ لَا حَجَّ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ: (وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ) (٢).

وَكَذَلِكَ الكَافِرُ لَا حَجَّ عَلَيْهِ، لأَنَّ الحَجَّ عِبَادَةٌ، وَالكُفْرَ يُنَافِي العِبَادَاتِ.

وَكَذَلِكَ العَبْدُ لَا حَجَّ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ : أَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ ثُمَّ أُعْتِقَ فَعَلَيْهِ حَجَّةُ الإسلام) (٣).


(١) أخرجه: ابن أبي شيبة في المصنف (٥/ ٢٦٨)، وأحمد في المسند (٦/ ١٠٠ و ١٠١ و ١٤٤)، والدارمي في سننه (٢/ ٢٢٥)، وأبو داود (رقم: ٤٣٩٨)، والنسائي (رقم: ٣٤٣٢)، وابن ماجه رقم: (٢٠٤١)، وأبو يعلى في المسند (٧/ ٣٦٦)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ٣٨٧)، والطحاوي في شرح المعاني (٢/ ٧٤)، وابن حبان كما في الإحسان (١/ ٣٥٥)، والحاكم في المستدرك (٢/ ٥٩)، والبيهقي في الكبرى (٦/ ٨٤) و (٦/ ٢٠٦) من طرق عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة مرفوعًا.
قال الحاكم: "صحيحٌ على شرط مسلم"، ووافقه الذهبي، وقال ابن الملقن في البدر المنير (٣/ ٢٢٥): "هذا الحَدِيثُ قاعِدَةٌ مِنْ قَواعِدِ الإِسْلام، يَدْخُل فيها ما لا يُحْصَى مِن الأحكام، لهُ طرُقٌ أَقْوَاهَا طَريقُ عَائشةَ ، رَوَاه إبراهيمُ، عن الأَسْوَد عنها". وتُنْظَر شَواهده في نصب الراية للزيلعي (٤/ ٢٠٩)، والبدر المنير (٣/ ٢٢٦) فما بعدها، والتلخيص الحبير لابن حجر (١/ ١٨٣).
(٢) جزء من الحديث السابق.
(٣) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (٤/ ٣٤٩)، وابن عدي في "الكامل" (٢/ ١٩٧)، والحاكم في المستدرك (١/ ٦٥٥)، والبيهقي في الكبرى (٤/ ٣٢٥)، والخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" (٨/ ٢٠٩) من طرق عن محمد بن المنْهَالِ عن يزيد بن زُريع عن شعبة عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال: قالَ رَسُولُ الله ، فذكَرَهُ مرفوعًا.
قال الحاكم: "صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ".
قلت: وقد أَعَلَّ الحديث بالوَقْف الإمامُ ابن خُزيمة، فذكر رواية الموقوف، وقال: "هو الصحيحُ بلا شَكّ"، وكذا البيهقي فقال بعده: "تَفَرَّدَ برفعه محمدُ بنُ المِنهالِ عن يَزِيدَ بن زُرَيعٍ عن شُعْبَةَ. =

<<  <  ج: ص:  >  >>