(٢) ينظر: مسائل أحمد لعبد الله (ص: ٢٠١)، ومسائل أحمد وإسحاق (٥/ ٢١١٦)، والإنصاف للمرداوي (٣/ ٣٠٨). قلتُ: والَّذي اختارهَ كثيرٌ من الشَّافعيّة القولُ الأوَّل كقول مالكٍ، قال النوويُّ في روضة الطالبين (٣/ ٤٤): "وأفضلُها: الإفرادُ، ثمَّ التَّمتعُ، ثمَّ القِران، هذا هو المذهبُ، والمنصوصُ عليه في عامَّة كُتُبه". ومن حُجَّة هذا القول كما قالَ الحافظُ ابن حجر في فَتح الباري (٣/ ٤٢٨): "مُواظبَةُ الخلفاء الرَّاشدين عليه، ولا يُظنُّ بهم الْمُواظبة على تركِ الأفضَلِ". (٣) زيادة يقتضيها سياق الكلام. (٤) شرح فتح القدير لابن الهُمام (٢/ ١٩٩). (٥) ينظر: روضة الطالبين للنووي (٣/ ٤٥). (٦) ثبت هذا من حديث ثلاثةٍ من الصحابة ﵃. من حديث أنس بن مالكٍ ﵁: أخرجه مسلم في صحيحه (رقم: ١٢٣٢). ومن حديثِ جابِرِ بن عبد الله ﵁: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٣/ ٧٢٧)، والترمذي (رقم: ٩٤٧) - وقال: حديثٌ حَسَنٌ، والطحاوي في شرح المعاني (٢/ ٢٠٤)، وفي سندِه الحَجَّاجُ بن أَرْطَأَة، وهو صَدُوقٌ كثيرُ الخَطأ والتَّدْلِيس، وقد عَنْعَنه، وفيه أيضا: عنعنة أبي الزُّبير. =