للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأَنَّ النَّبِيَّ وَأَصْحَابَهُ بِالحُدَيْبِيَّةِ نَحَرُوا وَحَلَقُوا وَحَلُّوا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ قَبْلَ الطَّوَافِ، وَقَبْلَ أَنْ يَصِلَ الهَدْيُّ إِلَى البَيْتِ، ثُمَّ لَمْ يُذْكَرْ أَنَّ النَّبِيَّ أَمَرَ أَحَدًا أَنْ [يُقْضُوا] (١) شَيْئًا وَلَا يَعُودُوا لَهُ، قَالَ: (وَالحُدَيْبِيَّةُ خَارِجٌ مِنَ الحَرَمِ).

قَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ (٢): إِنْ تَحَلَّلَ لَزِمَهُ دَمٌ لِأَجْلِ التَّحَلُلِ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، لِأَنَّ الْمُحْصَرَ لَا يَقْضِي، وَإِذَا أُحْصِرَ الْمُحْرِمُ بِالعُمْرَةِ فَلَهُ أَنْ يَتَحَلَّلَ.

قَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ (٣): إِنْ كَانَ لَا يَخَافُ فَوَاتَ الحَجِّ يَتْرُكُ التَّحَلُّلَ، بِأَنْ كَانَ الوَقْتُ وَاسِعًا، فَأَحَبَّ أَنْ يُقِيمَ عَلَى إِحْرَامِهِ وَلَا يَتَحَلَّلَ إِلَى أَنْ يَنْكَشِفَ العَدُوُّ، [فَإِنِ انْكَشَفَ] (٤) مَضَى عَلَى إِحْرَامِهِ فَأَتَمَّهُ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ (٥): إِذَا أَحْصَرُوهُمْ، وَأَذِنُوا لَهُمْ فِي النُّفُوذِ وَأَعْطَوْهُمْ الأَمَانَ، فَإِنْ كَانُوا مِمَّنْ يُوثَقُ بِأَمَانِهِمْ، وَيُعْلَمُ مِنْ حَالِهِمْ أَنَّهُمْ لَا يَغْدِرُونَ لَمْ يَجْزِ التَّحَلُّلُ، لِأَنَّ الحَصْرَ قَدْ زَالَ، وَإِنْ كَانُوا مِمَّنْ لَا يُؤْمَنُ غَدْرُهُمْ وَرُجُوعُهُمْ جَازَ لَهُمْ التَّحَلُّلُ.

قَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ (٦): الْمُحْصَرُ إِذَا تَحَلَّلَ مِنْ إِحْرَامِهِ [لَمْ يَلْزَمُهُ] (٧)


(١) بياضٌ في المخطوط، والمثبتُ يقتضيه سياق الكلام.
(٢) ينظر: مختصر المزني (ص: ٧٢)، الحاوي الكبير للماوردي (٤/ ٣٥١ - ٣٥٢).
(٣) ينظر: الحاوي للماوردي (٤/ ٣٤٩).
(٤) بياض في المخطوط، والمثبت يقتضيه سياقُ الكلام، قال الماوردي في الحاوي (٤/ ٣٥٢): ( … فَلَا قضاءَ عليهِ، إِلَّا أَن تَكُونَ حَجَّةُ الإِسْلامِ قد وجَبت عَلَيه قَبل إحْصارِه؛ فعَلَيه أداؤُها، وإِن وجَبَتْ عليه في العامِ الَّذِي أُحْصِر فيه لم يلزمْه قضاؤُها).
(٥) ينظر: الحاوي الكبير للماوردي (٤/ ٣٥٦).
(٦) ينظر: مختصر المزني (ص: ٧٢)، والحاوي الكبير للماوردي (٤/ ٣٥٢).
(٧) ساقطَةٌ من المخطوط، وهي زيادَةٌ يقتضيها السياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>