للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَا خِلَابَة) (١).

وفي رِوايَةِ أَنَسٍ: أَنَّ رَجُلًا كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ يَبْتَاعُ، وَكَانَ فِي عُقدَتِهِ ضَعيفٌ، فأتَى أهْلُهُ رَسُولَ اللهِ ، فقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللهِ، احْجُرْ عَلَى فُلانٍ، فَإِنَّه يَبْتَاعُ، وفِي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ، فَدَعَاهُ نَبِيُّ اللهِ فَنَهَاهُ عَنِ الْبَيْعِ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ الله، إِنِّي لَا أَصْبِرُ عَنِ الْبَيْعِ، فَقَالَ: (إِنْ كُنْتَ غَيْرَ تَارِكٍ الْبَيْعَ فَقُلْ: هَاءَ وَهَاءَ، وَلَا خِلَابَة) (٢).

وفي روايةٍ: (قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: فَكُنْتُ أَسْمَعُهُ إِذَا بايعَ يُلَجْلِجُ ويَقُولُ: لَا خِلَابَة) (٣).

وفِي رِوَايَةٍ: (ويقُولُ: لَا خِذَابَة) (٤).

ومِن ذَلكَ: النَّهْيُ عَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ، وَهُوَ بَيْعتَانِ فِي بَيْعَةٍ، وهُوَ أَنْ يَبِيعَ الْمَرْءُ سِلْعَةً بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ عَلَى أَنْ يَبيعَهُ الْمُبْتَاعُ سِلْعَةً أُخْرَى بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ، وهُو كأَنْ يَقُولَ: أَبِيعُكَ دَارِي هَذِهِ بِأَلْفِ دِرْهِمٍ عَلَى أَنْ تَبِيعَنِي عَبْدَكَ هَذَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، إِذَا


(١) لم أَقِفْ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَة بهذا اللفظ!!.
(٢) أخرجها أحمد في المسند (٣/ ٢١٧)، وأبو داود رقم: ٣٥٠٣)، والنسائي (رقم: ٤٤٨٥) - دون قوله (فقل: هاء هاء) - والدارقطني في السنن (٣/ ٥٥)، والحاكم في المستدرك (٤/ ١١٣)، والبيهقي في الكبرى من طرق عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس به مرفوعا.
قال الحاكم: "صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْن، ولم يُخْرجاه"، ووَافَقَه الذَّهبي.
(٣) أخرجها أحمد في المسند (٢/ ١٢٩).
(٤) أخرجها: الدارقطني في السنن (٣/ ٥٤)، والحاكم في المستدرك (٢/ ٢٦)، وأبو عوانة في مستخرجه (٣/ ٢٧١) والبيهقي في الكبرى (٥/ ٢٧٣) من طرق عن محمد بن إسْحَاق عن نافع عن ابن عمر به نحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>