للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يخلُو] (١) إِمَّا أَنْ يَبِيعَهَا بِشَرْطِ الْقَطْعِ، أَوْ بِشَرْطِ التَّبْقِيَةِ، أَوْ مُطْلَقًا.

فإِنْ بَاعَهَا بِشَرْطِ القَطْعِ: صَحَّ الْبَيْعُ، لأَنَّهُ إِنْ قَطَعَهَا أَمِنَ مِنَ الْغَرِرِ فِيهَا وَالتَّلَفِ.

وإِنْ بَاعَهَا بِشَرْطِ التَّبْقِيَةِ: بَطْلَ الْعَقْدُ، لأنَّها لَمْ تَسْلَمْ بَعْدُ مِنَ الْعَاهَةِ، فَفِي بَيْعِهَا بِشَرْطِ التَّبْقِيَةِ غَرَرٌ.

وأَمَّا إِذَا بَاعَهَا مُطْلَقًا: فَإِنَّ الْبَيْعَ يَبْطُلُ.

وقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٢): يَصِحُّ، والخلافُ فِي فَصْلَيْنِ:

أَحَدُهُما فِي بُطْلَانِ البَيعِ وصِحَّتِه.

وَالثَّانِي: فِي العِلَّةِ.

فَعِنْدَ الشَّافِعِيُّ: يَبْطُلُ الْبَيْعُ، لأَنَّ إِطْلَاقَهُ يَقْتَضِي التَّبْقِيَةَ، فَيَصِيرُ كَمَا لَوْ بَاعَ بِشَرْطِ التَّبْقِيَة.

وعِنْدَ أَبي حَنِيفَةَ: يَقْتَضِي القَطعَ في الحَالِ، فَيَصِيرُ كَمَا لَوْ بَاعَ بِشَرْطِ القَطْعِ، والدَّليلُ عَلَى بُطْلَانِ الْبَيْعِ: مَا رَوَى سَالِمٌ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: (لَا تبيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ) (٣).


(١) بياضٌ في الْمخْطُوط بقدر كلمةٍ، والْمُثبت من بَحْرِ الْمَذهب للرُّوياني (٤/ ٤٩٣)، وهُو مَا يَقْتَضِيه سِيَاق الكَلامِ.
(٢) ينظر: مختصر الطحاوي (٧٨) فتح القدير لابن الهمام (٦/ ٢٨٦ - ٢٨٧).
(٣) حديث (رقم: ٢١٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>