للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي رواية نَافِعٍ: (نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ) (١).

وفِي رِوَايَةِ أَنَسٍ: (نَهَى أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةُ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ) (٢).

وفِي رِوَايَةِ جَابِرٍ: (نَهَى النَّبِيُّ أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى تُشَقِّحَ) (٣).

أمَّا الكَلَامُ فِي بُدُوِّ الصَّلاحِ، فَبُدُوُّ الصَّلَاحِ تَغْيِيرُ صِفَةِ الثَّمْرَةِ، وَهِيَ أَنْ تَصْفَرَّ وَتَحْمَرَّ وَتَسْوَدَّ إِنْ كَانَتْ عِنَبًا أَوْ تَمْرًا، وَبِهِذَا قَالَ عَامَّةُ أَهْلِ الْعِلِم.

وقالَ بَعضُ النَّاسِ (٤): بُدُوُّ الصَّلَاحِ طُلُوعُ الثُرَيَّا، وَلَيْسَ فِي هَذَا خِلَافٌ فِي الحُكْمِ، لِأَنَّ وَقْتَ بُدُوِّ الصَّلاحِ وَقْتُ طُلوعِ الثُريَّا، وَإِنَّما الاخْتِلافُ فِي التَّعْلِيلِ وَإِنَّما يَجُوزُ الْبَيْعُ لأَنَّ الصَّلاحَ قَدْ بَدَا، وعندَهُ: يَجُوزُ بِطُلُوع الثُّرَيَّا، وَالحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ جَوَازَ الْبَيْعِ مُتَعَلِّقٌ بِبُدُوِّ الصَّلاحِ لِقَوْلِهِ: (حَتَّى تُزْهِي، قِيلَ: وَمَا تُزْهِي؟ قال: تَحْمَارَّ أَوْ تَصْفَارَّ) (٥).

وَلأَنَّ الْمَنْعَ مِنْ جَوَازِ البَيْعِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا أَنَّهُ لَا يُؤْمَنَ أَنْ يُصِيبَهَا دَاءٌ


(١) أخرجه البخاري (رقم: ٢١٩٤)، ومسلم (رقم: ١٥٣٤) من طريق مالك عن نافع به.
(٢) أخرجه البخاري (رقم: ٢١٩٥)، ومسلم (رقم: (١٥٥٥) من طريق حميد عن أنس .
(٣) أخرجه البخاري (رقم: ٢١٩٦)، ومسلم (رقم: ١٥٣٦) من حديث جابر .
(٤) هذا القول مأثور عن ابن عمر ، أخرجه أحمد في المسند (٢/ ٤٢)، والشافعي في الأم (٣/ ٤٧)، والطحاوي في شرح المعاني (٤/ ٢٣)، والطبراني في الكبير (١٢/ ٣٣٩) من طرق عن عبد الله بن سراقة عن ابن عمر به.
وروي مثله عن سالم بن عبد الله، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٦/ ٥٠٩).
(٥) حديث (رقم: ٢١٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>