للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِدَاخِلٍ فِي هذا.

ورُويَ عَن طَاووسٍ عَنِ النَّبيِّ : (كَسْبُ الأَمَةِ سُحْتٌ، إِلا أَن يُعْلَمَ أَنَّهُ مِنْ طَيِّبٍ) (١).

والدَّلِيلُ علَى مَا قُلْنَاهُ، وَأنَّ النَّهْيَ عَن ذَلِكَ إنَّما هُوَ مَخَافَةَ أَنْ تَكْسِبَ بِبَغَاءِ، مَا رُوِيَ عَن عُثمَانَ : (لَا تُكَلَّفُ الأمَةُ غَيْرُ ذَاتِ الصَّنْعَةِ بِالْكَسْبِ؛ فَإِنِّي أَخَافُ أنْ تَكْسِبَ بِفَرْجِهَا) (٢).

وقَوْلُهُ: (وَلَعَنَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ) الْوَاشِمَةُ: الَّتِي تَغْرِزُ ظَهْرَ كَفِّهَا (٣)، وَالْمُسْتَوْشِمَةُ: الَّتِي تَسْأَلُ أَنْ يُفعَلَ بِهَا ذَلِكَ.

وقوله: (ونَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ) كلُّ مَا كَان نَجِسًا فَلَا يَجوزُ بَيْعُهُ، وَلَا يَحِلُّ ثَمَنُهُ.


= وقال: إنه مجهول، وقال فيه الحافظ في التقريب: مستور.
لكنْ للْحَدِيث شَوَاهِد يَتَقَوَّى بها، منها: حديث أبي هريرة عند البخاري (رقم: ٢٢٨٣) مرفوعا: (نهى عن كَسْبِ الإِمَاء).
(١) لم أقف عليه بهذا اللفظ، وهو مُرْسَلٌ.
(٢) أخرجه مالك في الموطأ - رواية الليثي - (٢/ ٩٨١)، والشافعي من طريقه في الأم (٥/ ١٤٨)، ومن طريق الشافعي: البيهقي في الكبرى (٨/ ٨)، وفي شعب الإيمان (٦/ ٣٧٩)، والطحاوي في شرح المشكل (٢/ ٨٦) من طريق أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع عثمان فذكره.
قال البيهقي: "رَفْعُه ضَعِيفٌ".
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٧/ ٣٦) من طريق سُفيانَ عن أبي النَّضْر عن أبي أنسٍ عنه به نحوه.
وينظر: البدر المنير لابن الملقن (٨/ ٣٣٩)، والتلخيص الحبير لابن حجر (٤/ ١٣).
(٣) كذا في المخطوط، وكأنَّ في الكَلام سَقْطًا، والوَشمُ: غَرْزُ ظَهْرِ الجِلْدِ بِإِبْرَةٍ وَنَحْوِها، ثُمَّ حَشْوه بالكُحْلِ فَيَخْضَرٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>