للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فِي الحَدِيثِ مِنَ الْفِقْهِ أَنَّهُ أَصَابَهَا قَبْلَ الإِسْتِبْرَاءِ، قِيلَ: يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ الجَارِيَةُ [غَيْرَ] (١) بَالِغِ، وَقَدْ ذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ إِلَى أَنَّ غَيْرَ الْبَالِغِ لَا تُسْتَبْرَأُ (٢)، وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ عَذْرَاءَ.

وَرُوِيَ أَنَّ ابنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَسْتَبْرِأُ العَذْرَاء (٣).

وَأَمَّا قِسْمَتُهُ لِنَفْسِهِ: فَيَجُوزُ أَنْ يَقَعَ ذَلِكَ مِمَّنْ هُوَ شَرِيكٌ فِيمَا يَقْسِمُهُ، كَمَا يَقْسِمُ الإِمَامُ بَيْنَ الرَّعِيَّةِ وَهُوَ مِنْهُمْ، وَمَنْ يُنَصَّبُهُ الإِمَامُ لِذَلِكَ كَانَ مَقَامُهُ مَقَامَ الإِمَامِ.

وَفِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ : (ثُمَّ قَفَّى) (٤) أَيْ: وَلَّى.

وَفِي قَوْلِهِ: (لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ يُصَلِّي) فِيهِ دَلَالَةٌ مِنْ طَرِيقِ الْمَفْهُومِ عَلَى أَنَّ تَارِكَ الصَّلَاةِ مَقْتُولٌ.

وَقَوْلُهُ: (يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ رَطْبًا)، أَيْ: يُوَاظِبُونَ عَلَى قِرَاءَتِهِ، فَلَا تَزَالُ أَلِسَنَتُهُمْ بِذَلِكَ رَطْبَةً.


= ابن بريدة عن بُرَيدة به مَرْفُوعًا، وعبد الجليل هذا قال فيه الحافظ: صَدُوقٌ يَهِمُ.
(١) زيادةُ يَقْتضيها السِّياق.
(٢) وهذا مَرْوِيٌّ عن ابن عُمَرَ كما سَيَذكره المصَنِّفُ بعد، والليث بن سعد كما في شرح المشكل (٨/ ٥٦)، وهو قولٌ لأبي يُوسُف كما في المَصْدَر السَّابِق.
(٣) أخرجه عبدُ الرَّزَّاق في المصنف (٧/ ٢٢٧)، وابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٢٢٣)، ومن طَريقِ عَبد الرّزاق أَخْرَجَه ابن المُنْذِر في الأَوْسَط - طبعة دار الفلاح - (١١/ ٢٢٨)، والطحاوي في شرح المشكل (٨/ ٥٦) عن مَعْمَر عن أَيُّوب عن نَافِع عنه به.
وهَذَا إِسنادٌ رِجَالُه ثِقَاتٌ.
(٤) حديث (رقم: ٤٣٥١)، وهَكَذا ضُبِطَت اللفظة في الرِّوَايَة الَّتي اعْتَمَدهَا قِوَامِ السُّنَّة ، ويُنْظَر أَيْضًا: أعلام الحديث للخطابي (٣/ ١٧٧٤)، وفي سائر الرِّوَايَاتِ: (ثُمَّ وَلَّى).

<<  <  ج: ص:  >  >>