(٢) أخرجه أحمد في المسند (٤/ ٣٢٥)، وأبو داود (رقم: ٢٧٦٨)، والبيهقي في الكبرى (٩/ ٢٢١) من طريق الزهري، عن عروة بن الزبير، عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم: (أَنَّهُم اصطلحُوا على وَضعِ الحَربِ عَشْرَ سِنين يَأْمنُ فيهنَّ النَّاسُ وعلى أَنَّ بَيْنَنَا عَيْبةً مَكْفوفَةً، وأَنَّه لا إِسْلالَ ولا إِغْلَال). وأصلُه عند البُخاري، وقَد أَخْرَجه في مَوَاطِن - وَلَيْسَ فِيه ذِكْرُ الْمُدَّة - كما في كتاب: الجهاد، باب: الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط، (رقم: ٢٧٣١). وينظر: الدراية في تخريج أحاديث الهداية لابن حجر (٢/ ١١٧). (٣) ينظر: كتاب الغريبين للهروي (٤/ ١٣٤٧ - ١٣٤٨).