للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- المِثَالُ الرَّابِعُ: وَفِي كِتَابِ الأَطْعِمَةِ عِنْدَ كَلَامِهِ عَلَى بَابِ الْفَرَع، قَالَ : "وَقَدْ رُوِيَ فِي ذَلِكَ حَدِيثَانِ مُخْتَلِفَانِ: رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ : (لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ)، وَهَذَا نَهْيٌ عَنْهُمَا، وَرُوِيَ عَنْ نُبَيْشَةَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ : (إِنَّا كُنَّا نَعْتِرُ عَتِيرَةً فِي الجَاهِلِيَّةِ، فَمَا تَأْمُرُنَا؟ فَقَالَ: اذْبَحُوا فِي أَيِّ شَهْرٍ كَانَ، وَبُرُّوا الله وَأَطْعِمُوا، قَالَ: إِنَّا كُنَّا نَفْرَعُ فَرَعًا فِي الجَاهِلِيَّةِ فَمَا تَأْمُرُنَا؟ فَقَالَ: فِي كُلِّ سَائِمَةٍ فَرْعٌ … )، وَهَذَا أَمْرٌ بِهِمَا، وَوَجْهُ الجَمْعِ بَيْنَهُمَا أَنَّ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ مَحْمُولٌ عَلَى نَفْي الإِيجَابِ، وَحَدِيثُ نُبَيْشَةَ مَحْمُولٌ عَلَى الاسْتِحْبَابِ، وَقِيلَ: النَّهْيُّ عَنْهُمَا لِمَا ذُبِحَ لِغَيْرِ اللهِ، وَالأَمْرُ بِهِمَا مَحْمُولٌ عَلَى مَا ذُبِحَ لِوَجْهِ اللهِ" (١).

وَقَدْ سَارَ الْمُصَنِّفُ عَلَى هَذَا الْمِنْوَالِ فِي شَرْحِهِ هَذَا بِالجَمْعِ بَيْنَ الأَحَادِيثِ الَّتِي ظَاهِرُهَا التَّعَارُضُ، وَبَيَانِ وَجهِ العَلَاقَةِ بَينَهُمَا، وَرُبَّمَا ذَكَرَ أَكْثَرَ مِنْ وَجْهٍ تَتَّفِقُ بِهِ هَذِهِ الأَحَادِيثُ (٢).

ح - عِنَايَتُهُ بِبَيَانِ الأَحَادِيثِ الَّتِي هِيَ أُصُولٌ فِي أَبْوَابِهَا:

وَتَجَلَّى هَذَا الصَّنِيعُ مِنَ الْمُؤَلِّفِ فِي مَوَاطِنَ مِنْ شَرْحِهِ، فَمِنْ ذَلِكَ:

* الْمِثَالُ الأَوَّلُ: قَالَ : حَدِيثُ أَسْمَاءَ أَصْلٌ فِي غَسْلِ النَّجَاسَاتِ" (٣).

* الْمِثَالُ الثَّانِي: عِنْدَ شَرْحِهِ حَدِيثَ أَنَسٍ فِي فَرِيضَةِ الزَّكَاةِ قَالَ : "هَذَا


(١) ينظر: (٥/ ١٥١ - ١٥٢) من قسم التحقيق، وينظر تخريج حديث أبي هريرة ونبيشة هناك.
(٢) ينظر من الأمثلة على عناية المؤلف بمختلف الحديث أيضا (٢/ ١٩١ و ٣٢٠ و ٣٨١)، (٣/ ١٢٣ و ١٦٩ و ٥٠٠) من قسم التحقيق.
(٣) ينظر (٢/ ٢٣٥) من قسم التحقيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>