(٢) أخرجه الإمامُ مُسْلِم في صحيحه، (رقم: ٤٠٣)، والرِّوَايَةُ فِيهِ مُعَرَّفَة. (٣) أخرجه الإمام البُخَاري (رقم: ٨٣١)، ومُسْلِمٌ: (رقم: ٤٠٢) عن ابن مَسْعُودٍ ﵁. (٤) ينظر: شرح معاني الآثار (١/ ٢٦١ - ٢٦٦)، وتبيين الحقائق (١/ ١٢١)، والبحر الرائق (١/ ٣٤٢). والمالكِيَّة يُرَجِّحُون تَشَهُّد عُمر ﵁، وهُو في الموطأ، رواية الليثي (١/ ٩٠). قَالُوا: لأَنَّ عُمَرَ ﵁ عَلَّمَ النَّاسَ التَّشهُّدَ عَلَى الْمِنْبَر بأَلْفاظِهِ، فَلَم يُنْكَرْ عَلَيْهِ. تنظر: المدونة (١/ ١٤٣)، وعقد الجواهر الثمينة (١/ ١٤٣)، والإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/ ٢٨٥) - ٢٨٦). والصَّوابُ جوازُ هذا كُلِّه، فكلٌّ مرفوعٌ إلى النَّبي ﷺ، فَيُحْمَل على التَّنَوُّع. (٥) عَلَّقَه البُخاري في هذا الموطِن، وقد وَصَلَهُ عبد الرزاق في المصنف (١٠/ ٣٨٦) وابن أبي شَيْبة في المصَنَّف (١١/ ٤٨)، والخَلال في السُّنَّة (٥/ ٦١ - ٦٢)، واللالكائيُّ في أصول الاعتقاد (٥/ ١٠١٦ - ١٠١٧)، والبيهقي في شعب الإيمان (١/ ٧٤) و (٦/ ٤٣٦) و (٧/ ٥٣٢)، من طرق عن أبي إسحاق السَّبِيعي عن صِلَةَ بن زُفَر عَن عَمَّارِ بن يَاسِر من قوله.=