للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيُقَالُ: سَلَامٌ عَلَيْكَ بِالتَّنْوِينِ، وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ وَإِسْقَاطِ التَّنْوِينِ، وَهُمَا سَوَاءٌ.

فَأَمَّا فِي التَّحِيَّاتِ: فَاخْتِيَارُ الشَّافِعِيِّ (١): سَلَامٌ عَلَيْكَ بِالتَّنْوِينِ، لِحَدِيثِ ابن عَبَّاسٍ (٢)، فَيُرَجِّحُهُ عَلَى حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ (٣)، وَيَقُولُ: إِنَّهُ مُتَأَخِّرٌ، رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ [عَنْهُ]، وَهُوَ مِنْ مُتَأَخِّرِي الصَّحَابَةِ، فَهُوَ أَوْلَى.

وَأَمَّا اخْتِيَارُ الكُوفِيِّينَ وَجَمَاعَةٍ مِنَ الْفُقَهَاءِ (٤): السَّلَامُ بِالأَلِفِ وَاللَّامِ، ذَهَبُوا إِلَى حَدِيثِ ابن مَسْعُودٍ، وَقَالُوا: هَذَا أَوْلَى، لِأَنَّ فِيهِ زِيَادَةَ حَرْفَيْنِ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: هُمَا سَوَاءٌ، لأَنَّ التَّنْوِينَ يَقُومُ مَقَامَ الأَلِفِ وَاللَّامِ.

وَقَوْلُ عَمَّارِ بن يَاسِرٍ: (وَالإِنْفَاقُ مِنَ الإِقْتَارِ) (٥) يَعْنِي قَوْلَ النَّبِيِّ : (جُهْدٌ


(١) الأم للشَّافعي (١/ ١١٣)، والمجموع للنووي (٣/ ٤٠٠ - ٤٠١)، ومغني المحتاج (١/ ١٧٤).
(٢) أخرجه الإمامُ مُسْلِم في صحيحه، (رقم: ٤٠٣)، والرِّوَايَةُ فِيهِ مُعَرَّفَة.
(٣) أخرجه الإمام البُخَاري (رقم: ٨٣١)، ومُسْلِمٌ: (رقم: ٤٠٢) عن ابن مَسْعُودٍ .
(٤) ينظر: شرح معاني الآثار (١/ ٢٦١ - ٢٦٦)، وتبيين الحقائق (١/ ١٢١)، والبحر الرائق (١/ ٣٤٢).
والمالكِيَّة يُرَجِّحُون تَشَهُّد عُمر ، وهُو في الموطأ، رواية الليثي (١/ ٩٠). قَالُوا: لأَنَّ عُمَرَ عَلَّمَ النَّاسَ التَّشهُّدَ عَلَى الْمِنْبَر بأَلْفاظِهِ، فَلَم يُنْكَرْ عَلَيْهِ. تنظر: المدونة (١/ ١٤٣)، وعقد الجواهر الثمينة (١/ ١٤٣)، والإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/ ٢٨٥) - ٢٨٦).
والصَّوابُ جوازُ هذا كُلِّه، فكلٌّ مرفوعٌ إلى النَّبي ، فَيُحْمَل على التَّنَوُّع.
(٥) عَلَّقَه البُخاري في هذا الموطِن، وقد وَصَلَهُ عبد الرزاق في المصنف (١٠/ ٣٨٦) وابن أبي شَيْبة في المصَنَّف (١١/ ٤٨)، والخَلال في السُّنَّة (٥/ ٦١ - ٦٢)، واللالكائيُّ في أصول الاعتقاد (٥/ ١٠١٦ - ١٠١٧)، والبيهقي في شعب الإيمان (١/ ٧٤) و (٦/ ٤٣٦) و (٧/ ٥٣٢)، من طرق عن أبي إسحاق السَّبِيعي عن صِلَةَ بن زُفَر عَن عَمَّارِ بن يَاسِر من قوله.=

<<  <  ج: ص:  >  >>