للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هَذَا ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ (١) وَمَالِكُ (٢).

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٣): يُعِيدُ الوُضُوءَ.

وَقَوْلُ الحَسَنِ (٤) إِنْ أَخَذَ مِنْ شَعَرِهِ أَوْ أَظْفَارِهِ، أَوْ خَلَعَ خُفَّيْهِ فَلَا وُضُوءَ عَلَيْهِ.

أَهْلُ الحِجَازِ وَالعِرَاقِ عَلَى أَنْ لَا وُضُوءَ عَلَى مَنْ أَخَذَ مِنْ شَعَرِهِ وَأَظْفَارِهِ، إِلَّا مَا حُكِي عَنِ الحَكَمِ (٥)، وَمُجَاهِدٍ (٦)، وَحَمَّادٍ (٧) مِنْ إِيجَابِ الوُضُوءِ فِي ذَلِكَ.

وَأَمَّا مَنْ خَلَعَ خُفَّيْهِ بَعْدَ المَسْحِ عَلَيْهِمَا، فَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ القَوْلَيْنِ (٨)، وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ (٩): يَسْتَأْنِفُ الوُضُوءَ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الجَدِيدِ (١٠): يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ إِذَا أَرَادَ الصَّلَاةَ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حنيفة (١١).


(١) ينظر: الأم للشافعي (١/ ٢١)، بحر المذهب للرُّوياني (٢/ ١١١)، المجموع للنووي (٢/ ٦٠).
(٢) ينظر: المدونة (١/ ٩٨)، الكافي لابن عبد البر (ص: ١٣)، التفريع لابن الجلاب (١/ ١٩٦).
(٣) ينظر: الهداية للمرغيناني (١/ ١٦)، وبدائع الصنائع للكاساني (١/ ٣٢).
(٤) تقدم تخريجه قريبا.
(٥) حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط (١/ ٢٤٠)، وابن قدامة المقدسي في المغني (١/ ١٩٨) أنه قال: (في قصِّ الشَّارِب، ونَتْفِ الإِبْطُ الوُضُوء).
(٦) المصنف لابن أبي شيبة (١/ ٥٣)، وحَكاهُ عنهُ ابن المُنْذِر في الأوسط (١/ ٢٤٠).
(٧) المصنف لعبد الرزاق (١/ ١٢٦)، وحَكاهُ عنهُ ابن المُنْذِرِ في الأَوْسط (١/ ٢٤٠).
(٨) ينظر: الأم للشافعي (١/ ٩٦)، ومغني المحتاج للشربيني (١/ ٦٨).
(٩) ينظر: المغني لابن قدامة المقدسي (١/ ٢٩١)، والمحرر لأبي البركات بن تيمية (١/ ١٣).
(١٠) ينظر: مغني المحتاج للشربيني (١/ ٦٨).
(١١) ينظر: الهداية للمرغيناني (١/ ٣١)، وشرح فتح القدير لابن الهمام (١/ ١٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>