(١) الشيعة: هم الذين شايعوا علِيًّا ﵁ على الخُصُوص، وقالوا بإمَامَتِه نَصًّا وَوَصِيَّةً، واعْتَقدوا أنَّ الإمامَةَ لا تخرُج من أَوْلَادِه، وإنْ خرجَت فبِظُلْمٍ يكونُ من غَيْره، أو بِتَقِيَّةٍ من عِنْده، ومَعَ الزَّمن تحوَّلت الشيعةُ إلى أصنافٍ مُتَباينة، يجمَعُهم القولُ بوُجُوب التَّعيين والتَّنْصِيص، والقولُ بالتَّبَرِّي قولا وفِعْلا وعَقْدا، وثُبوتُ عِصمة الأئِمَّةِ مِنَ الكَبَائِرِ والصَّغَائر. ينظر: الملل والنحل للشهرستاني (١/ ١٤٤)، الفرق بين الفرق للبغدادي (ص: ٢٩ - ٧٢). (٢) كذا قالوا، ولم يَثْبُت عَنْه، بل إنَّهُ ﵁ أَحَدُ الصَّحَابَةِ الذِينَ رَوَوا الْمَسْحَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، فقد أخرج مُسْلِمٌ (رقم: ٢٧٦) عن شُريح بن هانيء، قال: أتيتُ عائشةَ أسْألها عن المسْحِ على الخفين، فقالت: علَيْك بابن أبي طَالبٍ، فَسَلْهُ فإِنَّه كان يُسافر مع رسول الله ﷺ، فَسَأَلْنَاه فقالَ: (جعلَ رَسُول الله ﷺ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ولَيَالِيهِنَّ للمُسَافِر، ويَوْمًا ولَيْلَة للمُقيم). قال ابن دَقِيق العِيدِ في الإحكام (١/ ١١٣): "وقد اشتهرَ جوازُ المسْح على الخُفَّين عند عُلماءِ الشَّريعة، حتى عُدَّ شِعارا لأَهْلِ السُّنة، وعُدَّ إنكاره شِعَارًا لأَهْلِ البدع" اهـ. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "منهاج السنة النبوية" (٤/ ١٧٤): "وقد تَواتَرت عن النَّبي ﷺ بالمسْح على الخُفَّين، وبِغَسْلِ الرّجْلَين، والرَّافِضةُ تُخَالِف في هذهِ السُّنَّةِ المَتَوَاتِرة، كما تُخَالِفُ الخوارجُ نحو ذَلِك مما يتَوَهَّمون أنَّه مخالِفٌ لِظَاهر القُرآن" اهـ. (٣) أخرجه ابن المنذر في الأوسط (١/ ٤٣٣) قال ثنا علي بن الحسن، ثنا أحمد بن يونس ثنا محمَّد بن الفَضْل بن عَطِيَّة عن الحسن به. وإسنادُه فيه مُحمَّد بن الفَضْل بن عطية العبسي، قال ابن حجر: كذَّبوه.