(١) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد (٣/ ٣٥٢ - ٣٥٣)، وينظر أيضا الاستذكار له (١/ ١٧٥). (٢) ينظر: المغني لابن قدامة (١/ ١٧٩)، الإنصاف للمرداوي (١/ ٢١٦)، والمحرر لأبي البركات بن تيمية (١/ ١٥). (٣) أخرجه مسلم (رقم: ٣٦٠) عن جابر بن سمرة به. (٤) قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم (٤/ ٦٦) عن مذهَبِ أحمد في إيجاب الوضُوء من أكل لحم الإبل: "وهذا المذْهَب أَقْوى دَليلا، وإن كانَ الجُمهور على خِلاِفه، وقد أَجَابَ الجُمْهُور عن هذا الحَدِيث بحديثِ جَابِرٍ: (كان آخر الأمرين … )، لكِن هذا حديثٌ عامٌّ، وحديثُ الوُضُوء مِن لُحُومِ الإِبِل خاصٌّ، والخاصُّ مُقَدَّمٌ على العَام، والله أعلم". (٥) في المخطوط: (لسهولة) وهو خطأ، والمثبتُ هو الصَّواب الَّذِي يَقْتَضِيه السِّياق.