للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كُلِّ أَحَدٍ، بَلْ إنَّمَا أَفَادَ نَفْيَ الْحُكْمِ عَنْ بَعْضِهِمْ، قَالَ الْقَرَافِيُّ: وَهَذَا شَيْءٌ اخْتَصَّتْ بِهِ " كُلُّ " مِنْ بَيْنِ سَائِرِ صِيَغِ الْعُمُومِ.

وَهَذِهِ الْقَاعِدَةُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا عِنْدَ أَرْبَابِ الْبَيَانِ، وَأَصْلُهَا قَوْلُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: «كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ» ، لَمَّا قَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ (أَقَصُرَتْ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ؟ وَقَوْلُ ذِي الْيَدَيْنِ لَهُ: قَدْ كَانَ بَعْضُ ذَلِكَ) ، وَوَجْهُهُ أَنَّ السُّؤَالَ بِ " أَمْ " عَنْ أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ لِطَلَبِ التَّعْيِينِ عِنْدَ ثُبُوتِ أَحَدِهِمَا عِنْدَ الْمُتَكَلِّمِ عَلَى وَجْهِ الْإِبْهَامِ، وَإِذَا كَانَ السُّؤَالُ عَنْ أَحَدِهِمَا فَالْجَوَابُ إمَّا بِتَعْيِينِ أَحَدِهِمَا أَوْ بِنَفْيِ كُلٍّ مِنْهُمَا، فَكَانَ قَوْلُهُ: «كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ» ، لِنَفْيِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَلَكِنْ بِالنِّسْبَةِ إلَى ظَنِّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَلَوْ كَانَ يُفِيدُ نَفْيَ الْمَجْمُوعِ، لَا نَفْيَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، لَكَانَ قَوْلُهُ: «كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ» غَيْرَ مُطَابِقٍ لِلسُّؤَالِ، وَلَمْ يَكُنْ فِي قَوْلِ ذِي الْيَدَيْنِ قَدْ كَانَ بَعْضُ ذَلِكَ جَوَابٌ لَهُ، فَإِنَّ السَّلْبَ الْكُلِّيَّ يُنَاقِضُهُ الْإِيجَابُ الْجُزْئِيُّ. وَقَدْ ذَكَرُوا فِي سَبَبِ ذَلِكَ طُرُقًا مِنْهُ: أَنَّ النَّفْيَ مَعَ تَأَخُّرِ " كُلٍّ " مُتَوَجِّهٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>