قَوْلُ الْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ، وَحَكَاهُ هُوَ وَابْنُ خُوَيْزِ مَنْدَادٍ عَنْ مَالِكٍ، وَاخْتَارَهُ الْبَاجِيُّ وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ: كَانَ الْأَشْعَرِيُّ يَخْتَارُهُ وَيَنْصُرُهُ فِي الْمَجَالِسِ.
وَنَقَلَهُ صَاحِبُ الْمَصَادِرِ عَنْ الْقَاضِي أَبِي يُوسُفَ. قَالَ: وَلِهَذَا ذَهَبَ إلَى انْعِقَادِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ بِاثْنَيْنِ سِوَى الْإِمَامِ، فَجَعَلَ قَوْلَهُ: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: ٩] مُتَنَاوِلًا اثْنَيْنِ، وَأَنْكَرَ ذَلِكَ السَّرَخْسِيُّ كَمَا سَيَأْتِي.
وَحَكَاهُ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ عَنْ أَهْلِ الظَّاهِرِ، وَسُلَيْمٌ عَنْ الْأَشْعَرِيَّةِ، وَبَعْضِ الْمُحَدِّثِينَ، وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ: إنَّهُ قَوْلُ جُمْهُورِ أَهْلِ الظَّاهِرِ، ثُمَّ أَجَازَ خِلَافَهُ.
وَحَكَاهُ ابْنُ الدَّهَّانِ النَّحْوِيُّ فِي الْغُرَّةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ دَاوُد وَأَبِي يُوسُفَ وَالْخَلِيلِ وَنِفْطَوَيْهِ قَالَ: وَسَأَلَ سِيبَوَيْهِ الْخَلِيلَ عَنْ مَا أَحْسَنُ فَقَالَ: الِاثْنَانِ جَمْعٌ، وَعَنْ ثَعْلَبٍ أَنَّ التَّثْنِيَةَ جَمْعٌ عِنْدَ أَهْلِ اللُّغَةِ، وَاخْتَارَهُ الْغَزَالِيُّ، وَقَدْ يُحْتَجُّ لِهَذَا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ} [الأعراف: ١٣٨] لِأَنَّهُمْ طَلَبُوا إلَهًا مَعَ اللَّهِ، ثُمَّ قَالُوا: {كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ} [الأعراف: ١٣٨] ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُمْ إذَا صَارَ لَهُمْ إلَهَانِ صَارُوا بِمَنْزِلَةِ آلِهَةٍ.
الثَّانِي: أَنَّ أَقَلَّهُ ثَلَاثَةٌ، وَبِهِ قَالَ عُثْمَانُ وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَهُوَ ظَاهِرُ نَصِّ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute