الشَّافِعِيِّ فِي الرِّسَالَةِ، وَنَقَلَهُ الرُّويَانِيُّ فِي الْبَحْرِ فِي كِتَابِ الْعَدَدِ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ، قَالَ: وَهُوَ مَشْهُورُ مَذْهَبِ أَصْحَابِنَا، وَقَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ: إنَّهُ ظَاهِرُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ، وَقَالَ إلْكِيَا: هُوَ مُخْتَارُ الشَّافِعِيِّ، وَنَقَلَهُ ابْنُ حَزْمٍ عَنْ الشَّافِعِيِّ، وَبِهِ يَأْخُذُ، وَنَقَلَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ عَنْ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا، وَقَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ الْإسْفَرايِينِيّ: إنَّهُ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ، وَرَأَيْت مَنْ حَكَى عَنْهُ اخْتِيَارَ الْأَوَّلِ، وَهُوَ سَهْوٌ.
وَنَقَلَهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ مَالِكٍ، قَالَ: وَبِهِ أَجَابَ فِيمَنْ قَالَ: " عَلَيَّ عُهُودُ اللَّهِ " أَنَّهَا ثَلَاثَةٌ، وَلَهُ عَلَيَّ دَرَاهِمُ وَنَحْوُهُ.
وَنَقَلَهُ أَبُو الْخَطَّابِ مِنْ الْحَنَابِلَةِ عَنْ نَصِّ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَحَكَاهُ سُلَيْمٌ فِي التَّقْرِيبِ عَنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَعَامَّةِ الْمُعْتَزِلَةِ، وَحَكَاهُ ابْنُ الدَّهَّانِ عَنْ جُمْهُورِ النُّحَاةِ.
وَقَالَ ابْنُ خَرُوفٍ فِي شَرْحِ الْكِتَابِ: إنَّهُ مَذْهَبُ سِيبَوَيْهِ قَالَ: وَإِذَا كَانُوا لَا يُوقِعُونَ الْجَمْعَ الْكَثِيرَ مَوْضِعَ الْقَلِيلِ، وَلَا الْقَلِيلَ مَوْضِعَ الْكَثِيرِ إذَا كَانَ لِلِاسْمِ جَمْعُ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ فَأَحْرَى أَنْ لَا يُوقِعُوا عَلَى الِاثْنَيْنِ لَفْظَ الْجَمْعِ، وَقَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو بَكْرِ بْنُ طَاهِرٍ الِاثْنَانِ وَإِنْ كَانَ جَمْعًا لَا يُعَبَّرُ عَنْهُمَا بِذَلِكَ، لِلَّبْسِ انْتَهَى.
وَحَكَاهُ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ عَنْ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَنِسْبَتُهُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ أَقَلُّ الْجَمْعِ لِلْعَدَدِ.
قَالَ: فَأَمَّا الِاثْنَانِ فَجَمْعُهُمَا جَمْعُ اجْتِمَاعٍ لَا جَمْعُ عَدَدٍ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute