للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمَدْخَلِ " لِابْنِ طَلْحَةَ مِنْ الْمَالِكِيَّةِ حِكَايَةَ قَوْلَيْنِ عِنْدَهُمْ فِي: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إلَّا ثَلَاثًا، وَقَدْ حَكَاهُ الْقَرَافِيُّ أَيْضًا عَنْهُ، وَنَقَلَ اللَّخْمِيُّ مِنْ الْمَالِكِيَّةِ عَنْ بَعْضِهِمْ فِي أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً إلَّا وَاحِدَةً لَا يَلْزَمُهُ طَلَاقٌ، لِأَنَّ النَّدَمَ مُنْتَفٍ بِإِمْكَانِ الرَّجْعَةِ، بِخِلَافِ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إلَّا ثَلَاثًا، لِظُهُورِ النَّدَمِ.

وَأَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَقَيَّدُوا الْبُطْلَانَ بِمَا إذَا كَانَ الِاسْتِثْنَاءُ بِعَيْنِ ذَلِكَ اللَّفْظِ، نَحْوُ: نِسَائِي طَوَالِقُ إلَّا نِسَائِي. أَوْ أَوْصَيْت بِثُلُثِ مَالِي إلَّا ثُلُثَ مَالِي، فَإِنْ كَانَ بِغَيْرِهِ صَحَّ، وَإِنْ كَانَ مُسْتَغْرَقًا فِي الْوَاقِعِ نَحْوُ: نِسَائِي طَوَالِقُ إلَّا هَؤُلَاءِ، وَأَشَارَ إلَيْهِنَّ، وَأَوْصَيْت لَهُ بِثُلُثِ مَالِي، إلَّا أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَهُوَ ثُلُثُ مَالِهِ. كَذَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ " الْهِدَايَةِ " فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ مِنْ الزِّيَادَاتِ، وَوَجَّهُوهُ بِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ تَصَرُّفٌ لَفْظِيٌّ مَبْنِيٌّ عَلَى صِحَّةِ اللَّفْظِ لَا عَلَى صِحَّةِ الْحُكْمِ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ عَشْرَ طَلَقَاتٍ إلَّا ثَمَانِيَ طَلْقَاتٍ، تَقَعُ طَلْقَتَانِ، وَيَصِحُّ الِاسْتِثْنَاءُ، وَإِنْ كَانَتْ الْعَشَرَةُ لَا صِحَّةَ لَهَا مِنْ حَيْثُ الْحُكْمِ، وَمَعَ هَذَا لَا يُجْعَلُ كَأَنَّهُ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا، وَيُلْغَى مَا بَعْدَهُ مِنْ الِاسْتِثْنَاءِ، لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ صِحَّةَ الِاسْتِثْنَاءِ تَتْبَعُ صِحَّةَ اللَّفْظِ دُونَ الْحُكْمِ. وَتَحْقِيقُهُ أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ مَتَى وَقَعَ بِغَيْرِ اللَّفْظِ الْأَوَّلِ فَهُوَ يَصْلُحُ لِإِخْرَاجِ

<<  <  ج: ص:  >  >>