للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَالَ: إنَّهُ الْحَقُّ الَّذِي لَا يَجُوزُ غَيْرُهُ إلَّا أَنَّ طَرِيقَ الْوَقْفِ مُخْتَلِفٌ، فَعِنْدَنَا لِعَدَمِ دَلِيلِ الثُّبُوتِ وَهُوَ الْخَبَرُ عَنْ اللَّهِ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ عِبَارَةٌ عَنْ الْخِطَابِ فَحَيْثُ لَا خِطَابَ لَا حُكْمَ. وَقِيلَ: لِأَنَّهُ لَيْسَ لِلَّهِ هُنَاكَ حُكْمٌ أَصْلًا. وَالْحَقُّ أَنَّهُ لَا بُدَّ لِهَذِهِ الْأَفْعَالِ مِنْ حُكْمٍ عِنْدَ اللَّهِ، وَقَدْ تَعَذَّرَ الْوُقُوفُ عَلَيْهِ لِخَفَائِهِ، فَيُوقَفُ فِي الْجَوَابِ إلَى الشَّرْعِ.

[سَبَبُ الْوَقْفِ عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِهِ] وَالْقَائِلُونَ بِالْوَقْفِ اخْتَلَفُوا فِي سَبَبِهِ: فَقَالَتْ الْأَشَاعِرَةُ: لِأَنَّ الْوُجُوبَ وَغَيْرَهُ مِنْ الْأَحْكَامِ أُمُورٌ شَرْعِيَّةٌ وَلَا شَرْعَ فَتَنْتَفِي هَذِهِ الْأَحْكَامُ. وَقَالَ بَعْضُ الْمُعْتَزِلَةِ: لِعَدَمِ الدَّلَالَةِ عَلَى أَحَدِهَا مَعَ تَجْوِيزِ أَنْ يَكُونَ الْعَقْلُ دَلِيلًا بِالْوَقْفِ لِأَجَلِ عَدَمِ الدَّلِيلِ. حَكَاهُ صَاحِبُ الْمَصَادِرِ " وَقَوَّاهُ وَنَقَلَهُ عَنْ الْمُفِيدِ مِنْ الشِّيعَةِ. وَقَالَ الْبَاجِيُّ: إنَّهُ قَوْلُ أَكْثَرِ أَصْحَابِهِمْ، وَنَقَلَهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ فِي الْمُلَخَّصِ " عَنْ ابْنِ عَتَّابٍ. قَالَ: وَكَانَ يَحْكِيهِ عَنْ الْقَاضِي إسْمَاعِيلَ. وَبِهِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْأَبْهَرِيُّ وَالصَّيْرَفِيُّ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَصْحَابِنَا الْمُتَكَلِّمِينَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>