للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَسُلَيْمٌ، عَنْ قَوْمٍ أَنَّهُ لَا يَكُونُ حُجَّةً، وَلَعَلَّهُ قَوْلُ ابْنِ جَرِيرٍ السَّابِقِ، وَحَكَاهُ عَبْدُ الْجَبَّارِ عَنْ الْحَاكِمِ صَاحِبِ الْمُخْتَصَرِ. قَالَهُ أَبُو الْحُسَيْنِ فِي الْمُعْتَمَدِ. تَنْبِيهٌ: قَالَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ: وَهَذَا الْخِلَافُ فِيمَا إذَا كَانَ الِاجْتِهَادُ عَنْ أَصْلٍ، فَأَمَّا الِاجْتِهَادُ عَنْ غَيْرِ أَصْلٌ كَالِاجْتِهَادِ فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ، وَجِهَاتِ الْقِبْلَةِ، وَأُرُوشِ الْجِنَايَاتِ وَقِيَمِ الْمُتْلَفَاتِ. فَمَنْ يَمْنَعُ انْعِقَادَ الْإِجْمَاعِ بِالْقِيَاسِ كَانَ مِنْ هَذَا أَمْنَعَ، وَمَنْ جَوَّزَ ثَمَّ اخْتَلَفُوا، فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إلَى امْتِنَاعِ انْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ عَنْ مِثْلِ هَذَا الِاجْتِهَادِ، وَالصَّحِيحُ جَوَازُهُ. فُرُوعٌ [لَا يَجِبُ مَعْرِفَةُ دَلِيلِ الْإِجْمَاعِ] الْأَوَّلُ: قَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ: لَا يَجِبُ عَلَى الْمُجْتَهِدِ طَلَبُ الدَّلِيلِ الَّذِي وَقَعَ الْإِجْمَاعُ بِهِ، فَإِنْ ظَهَرَ لَهُ ذَلِكَ أَوْ نُقِلَ إلَيْهِ كَانَ أَحَدَ أَدِلَّةِ الْمَسْأَلَةِ. وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ السُّهَيْلِيُّ: إذَا أَجْمَعُوا عَلَى حُكْمٍ، وَلَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَيْهِ مِنْ دَلَالَةِ آيَةٍ أَوْ قِيَاسٍ أَوْ غَيْرِهِ فَإِنَّهُ يَجِبُ الْمَصِيرُ إلَيْهِ، لِأَنَّهُمْ لَا يُجْمِعُونَ إلَّا عَنْ دَلَالَةٍ، وَلَا يَجِبُ مَعْرِفَتُهَا.

<<  <  ج: ص:  >  >>