للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَنَّهُ وَقَّتَهُ لِأَهْلِ الْمَشْرِقِ. قَالَ: وَقَدْ أَدْخَلَ فِي هَذَا أَصْحَابُنَا مَا لَيْسَ مِنْهُ، كَصَدَقَةِ الذَّهَبِ وَفِيهَا أَحَادِيثُ.

وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ: « (مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ) » ، وَالْأَمَةُ فِي مَعْنَاهُ، مَعَ قَوْلِهِمْ: إنَّ الْعَبْدَ اسْمٌ لِكُلِّ رَقِيقٍ، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى. قَالَ: وَمِنْ أَجْوَدِهِ أَنَّ اللَّهَ ذَكَرَ مِيرَاثَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ، وَلَمْ يَذْكُرْ شَيْئًا أَنَّهُ مِنْ بَعْدِ الْوَصِيَّةِ وَالدَّيْنِ، وَالْحُكْمُ فِيهِ مِنْ طَرِيقِ الْقِيَاسِ كَذَلِكَ. اهـ. وَالْمَذْهَبُ الثَّالِثُ: التَّفْصِيلُ فِي الْأَمَارَةِ بَيْنَ الْجَلِيَّةِ، فَيَجُوزُ انْعِقَادُ الْإِجْمَاعِ عَنْهَا، دُونَ الْخَفِيَّةِ. حَكَاهُ ابْنُ الصَّبَّاغِ، وَكَذَا صَاحِبُ الْكِبْرِيتِ الْأَحْمَرِ " عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا. قَالَ: وَهُوَ ظَاهِرُ مَذْهَبِ أَبِي بَكْرٍ الْفَارِسِيِّ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ. قَالَ: وَلِذَلِكَ اشْتَرَطَ فِي الْخَبَرِ الَّذِي انْعَقَدَ عَنْ الْإِجْمَاعِ كَوْنَهُ مَشْهُورًا. وَالْمَذْهَبُ الرَّابِعُ: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ فِي الْقِيَاسِ إلَّا عَنْ أَمَارَةٍ، وَلَا يَجُوزُ عَنْ دَلَالَةِ لِلِاسْتِغْنَاءِ بِهَا عَنْهُ، حَكَاهُ السَّمَرْقَنْدِيُّ فِي " الْمِيزَانِ " عَنْ بَعْضِ مَشَايِخِهِمْ، وَهُوَ غَرِيبٌ قَادِحٌ فِي إطْلَاقِ نَقْلِ جَمَاعَةٍ الْإِجْمَاعَ عَلَى جَوَازِهِ عَنْ دَلَالَةٍ.

مَسْأَلَةٌ وَإِذَا جَوَّزْنَا انْعِقَادَ الْإِجْمَاعِ عَنْ الِاجْتِهَادِ، فَهَلْ وَقَعَ؟ فِيهِ خِلَافٌ، حَكَاهُ ابْنُ فُورَكٍ، وَإِذَا قُلْنَا بِوُقُوعِهِ، فَهَلْ يَكُونُ حُجَّةً تَحْرُمُ مُخَالَفَتُهُ أَمْ لَا؟ الْمَشْهُورُ، وَعَلَيْهِ الْجُمْهُورُ: نَعَمْ، وَحَكَى ابْنُ فُورَكٍ، وَعَبْدُ الْوَهَّابِ،

<<  <  ج: ص:  >  >>