للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَسْأَلَةٌ [الِاعْتِدَادُ فِي الْإِجْمَاعِ بِمَنْ بَلَغَ مَبْلَغَ الِاجْتِهَادِ مِنْ النِّسَاءِ وَالْعَبِيدِ] قَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ: وَأَمَّا مَنْ بَلَغَ مِنْ النِّسَاءِ وَالْعَبِيدِ مَبْلَغَ الِاجْتِهَادِ، فَإِنَّهُ يُعْتَدُّ بِخِلَافِهِ، وَلَا يَنْعَقِدُ الْإِجْمَاعُ مَعَ خِلَافِهِ " وَالرِّقُّ وَالْأُنُوثَةُ لَا يُؤَثِّرَانِ فِي اعْتِبَارِ الْخِلَافِ، كَمَا لَا يُؤَثِّرَانِ فِي قَبُولِ الرِّوَايَةِ وَالْفَتْوَى. وَقَدْ رَجَعَ أَعْلَامُ الصَّحَابَةِ إلَى فَتَاوَى عَائِشَةَ، وَسَائِرِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَإِلَى فَتَاوَى نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، وَعِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، قَبْلَ عِتْقِهِمَا.

<<  <  ج: ص:  >  >>