للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَسْأَلَةٌ [هَلْ يُعْتَدُّ بِقَوْلِ مَنْ أَشْرَفَ عَلَى رُتْبَةِ الِاجْتِهَادِ] مَنْ أَحْكَمَ أَكْثَرَ أَدَوَاتِ الِاجْتِهَادِ، حَتَّى لَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ إلَّا أَدَاةٌ وَاحِدَةٌ، كَمَنْ أَحْكَمَ عُلُومَ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ، وَلَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ إلَّا اللُّغَةُ أَوْ عِلْمُ التَّفْسِيرِ، فَهَلْ يُعْتَدُّ بِخِلَافِهِ؟ قَالَ ابْنُ بَرْهَانٍ: ذَهَبَ كَافَّةُ الْعُلَمَاءِ إلَى أَنَّهُ لَا يُعْتَدُّ بِخِلَافِهِ، وَيَنْعَقِدُ الْإِجْمَاعُ دُونَهُ؟ وَنُقِلَ عَنْ الْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَنْعَقِدُ الْإِجْمَاع مَعَ خِلَافِهِ. قَالَ ابْنُ بَرْهَانٍ: وَلَمْ يَذْهَبْ إلَيْهِ أَحَدٌ سِوَى الْقَاضِي، وَتَرْجَمَ إلْكِيَا هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ بِقَوْلِهِ: مَنْ أَشْرَفَ عَلَى رُتْبَةِ الْمُجْتَهِدِينَ، قَالَ أَكْثَرُ الْأُصُولِيِّينَ: لَا يُعْتَدُّ بِخِلَافِهِ، وَصَارَ قَاضِينَا أَبُو بَكْرٍ إلَى أَنَّهُ يُعْتَدُّ، وَلَعَلَّهُ أَرَادَ أَنْ يُدْخِلَ نَفْسَهُ فِي رُتْبَةِ الْمُجْتَهِدِينَ.

مَسْأَلَةٌ [لَا يُعْتَدُّ بِخِلَافِ الصَّبِيِّ وَالْكَافِرِ إذَا أَحْكَمَا أَدَوَاتِ الِاجْتِهَادِ] الصَّبِيُّ إذَا أَحْكَمَ أَدَوَاتِ الِاجْتِهَادِ، وَأَنَّى يُتَصَوَّرُ ذَلِكَ وَلَكِنْ يُقَدَّرُ عَلَى الْبُعْدِ. قَالَ ابْنُ بَرْهَانٍ: اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ خِلَافَهُ لَا يُعْتَدُّ بِهِ؛ لِأَنَّ قَوْلَ الصَّبِيِّ لَا أَثَرَ لَهُ فِي الشَّرْعِ. وَلِهَذَا أَلْغَى أَقْوَالَهُ. قَالَ: وَكَذَلِكَ الْكَافِرُ، وَلِهَذَا لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ وَلَا رِوَايَتُهُ، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي الْفَاسِقِ، وَقَدْ سَبَقَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>