للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دَاوُد بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارُ شَيْخُ الشَّافِعِيِّ بِمَكَّةَ، الَّذِي قَالَ فِيهِ الشَّافِعِيُّ: مَا رَأَيْت أَوْرَعَ مِنْهُ، وَلَعَلَّهُ الَّذِي نَقَلَ عَنْهُ الشَّافِعِيُّ وُجُوبَ الْعَقِيقَةِ، فَإِنَّ الشَّافِعِيَّ قَالَ كَمَا حَكَاهُ عَنْهُ الْإِمَامُ فِي " النِّهَايَةِ ": فِي بَابِ الْعَقِيقَةِ أَفْرَطَ فِي الْعَقِيقَةِ رَجُلَانِ، رَجُلٌ قَالَ بِوُجُوبِهَا، وَهُوَ دَاوُد، وَرَجُلٌ قَالَ بِبِدْعَتِهَا وَهُوَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَكَلَامُ الْقَاضِي الْحُسَيْنِ فِي التَّعْلِيقِ لَا يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ هُوَ دَاوُد الظَّاهِرِيُّ؛ لِأَنَّهُ نَقَلَ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: أَسْتَحِبُّ كِتَابَةَ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الْقُوَّةِ وَالْأَمَانَةِ لِلْخُرُوجِ مِنْ الْخِلَافِ، فَإِنَّ دَاوُد يُوجِبُ كِتَابَةَ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الْقُوَّةِ وَالْأَمَانَةِ، وَلَمْ يَقُلْ دَاوُد الظَّاهِرِيُّ كَمَا نَقَلَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ.

مَسْأَلَةٌ [عَدَمُ اشْتِرَاطِ الشُّهْرَةِ فِي مَنْ يُعْتَبَرُ قَوْلُهُ فِي الْإِجْمَاعِ مِنْ الْمُجْتَهِدِينَ] . لَا يُشْتَرَطُ فِي الْمُجْتَهِدِ الَّذِي يُعْتَبَرُ قَوْلُهُ أَنْ يَكُونَ مَشْهُورًا فِي الْفُتْيَا، بَلْ يُعْتَبَرُ قَوْلُ الْمُجْتَهِدِ الْخَامِلِ خِلَافًا لِبَعْضِ الشَّاذِّينَ حَيْثُ فَصَلَ بَيْنَ الْمَشْهُورِ بِالْفَتْوَى، فَيُعْتَبَرُ قَوْلُهُ دُونَ غَيْرِهِ، حَكَاهُ صَاحِبُ الْكِبْرِيتِ الْأَحْمَرِ " وَغَيْرُهُ؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِمَا فِيهِ مِنْ الصِّفَاتِ، لَا بِشُهْرَتِهِ، وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ صَاحِبَ مَذْهَبٍ، بَلْ يُعْتَبَرُ قَوْلُهُ مَهْمَا عُلِمَ أَنَّهُ مُجْتَهِدٌ مَقْبُولُ الْفُتْيَا، بِدَلِيلِ أَنَّ الَّذِي دَلَّ عَلَى صِحَّةِ الْإِجْمَاعِ مُتَنَاوِلٌ لَهُ، وَلَا مَخْرَجَ عَنْهُ، فَيُعْتَبَرُ قَوْلُهُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>