وَقَالَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ: إنَّهُ أَصَحُّ الْمَذَاهِبِ لِأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ، وَقَالَ الرَّافِعِيُّ فِي الْأَقْضِيَةِ: إنَّهُ أَصَحُّ الْوَجْهَيْنِ. وَقَالَ الْإِمَامُ فِي النِّهَايَةِ ". فِي بَابِ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ: إنَّهُ الْمُخْتَارُ، وَجَرَى عَلَيْهِ الدَّبُوسِيُّ فِي التَّقْوِيمِ "، وَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: إنَّهُ قَوْلُ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيَّ: إنَّهُ الصَّحِيحُ، وَحَكَاهُ عَنْ الْكَرْخِيِّ.
وَالْمَذْهَبُ الثَّانِي: يُشْتَرَطُ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَحْمَدَ، وَنَصَرَهُ مُحَقِّقُو أَصْحَابِهِ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ فُورَكٍ، وَسُلَيْمٌ، وَنَقَلَهُ ابْنُ بَرْهَانٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ الْمُعْتَزِلَةِ. وَنَقَلَهُ صَاحِبُ الْمُعْتَمَدِ " عَنْ الْجُبَّائِيُّ وَنَقَلَهُ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ عَنْ الشَّيْخِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ. وَاخْتَلَفُوا فِي عِلَّتِهِ عَلَى وَجْهَيْنِ. أَحَدُهُمَا: أَنَّ فَائِدَةَ اشْتِرَاطِهِ إمْكَانُ رُجُوعِ الْمُجْمِعِينَ أَوْ بَعْضِهِمْ. وَالثَّانِي: جَوَازُ وُجُودِ مُجْتَهِدٍ آخَرَ، وَيَنْبَنِي عَلَى الْعِلَّتَيْنِ، مَا لَوْ وُجِدَ مُجْتَهِدٌ قَبْلَ انْقِرَاضِهِمْ، يُعْتَبَرُ وَفَاقُهُ.
قَالَ الْقَاضِي فِي التَّقْرِيبِ ": وَالْمُشْتَرِطُونَ افْتَرَقُوا فِرْقَتَيْنِ، فَمِنْهُمْ مَنْ اشْتَرَطَ انْقِرَاضَ جَمِيعِ أَهْلِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ اشْتَرَطَ انْقِرَاضَ أَكْثَرِهِمْ، فَإِنْ بَقِيَ وَاحِدٌ أَوْ اثْنَانِ وَنَحْوُهُ مِمَّا لَا يَقَعُ الْعِلْمُ بِصِدْقِ خَبَرِهِ لَمْ يُعْتَدَّ بِبَقَائِهِ. وَمِنْهُمْ مَنْ اعْتَبَرَ مَوْتَ الْعُلَمَاءِ فَقَطْ. حَكَاهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ، وَكَأَنَّهُ بَنَاهُ عَلَى دُخُولِ الْعَامَّةِ فِي الْإِجْمَاعِ. وَقَالَ الْغَزَالِيُّ فِي الْمَنْخُولِ ": اخْتَلَفَ الْمُشْتَرِطُونَ، فَقِيلَ: يُكْتَفَى
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute