للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَهُوَ رَأْيُ الْأُسْتَاذِ أَبِي إِسْحَاقَ الْإسْفَرايِينِيّ، وَأَبِي مَنْصُورٍ الْبَغْدَادِيِّ، فَقَالَ أَبُو مَنْصُورٍ فِي كِتَابِ التَّحْصِيلِ ": إنَّهُ قَوْلُ الْحُذَّاقِ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ، وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ: إنَّهُ قَوْلُ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ، وَاخْتَارَهُ الْبَنْدَنِيجِيُّ أَيْضًا.

وَقَالَ الْقَاضِي الْحُسَيْنُ فِي بَابِ الْكَفَّارَةِ مِنْ تَعْلِيقِهِ ": إنَّهُ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ، وَجَعَلَ سُلَيْمٌ مَحَلَّ الْخِلَافِ فِي الْقَوْلِيِّ قَالَ: وَأَمَّا السُّكُوتِيُّ فَانْقِرَاضُ الْعَصْرِ مُعْتَبَرٌ فِيهِ بِلَا خِلَافٍ، وَحَاصِلُهُ اخْتِيَارُ هَذَا الْمَذْهَبِ، وَمِمَّنْ اخْتَارَهُ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ الْآمِدِيُّ. وَاعْلَمْ أَنَّ مَا نَقَلْته عَنْ الْأُسْتَاذِ أَبِي إِسْحَاقَ تَابَعْت فِيهِ إمَامَ الْحَرَمَيْنِ، لَكِنَّ الَّذِي فِي تَعْلِيقَةِ الْأُسْتَاذِ عَدَمُ الِاشْتِرَاطِ فِيهِمَا جَمِيعًا. وَالْمَذْهَبُ الرَّابِعُ: التَّفْصِيلُ بَيْنَ أَنْ يَسْتَنِدَ إلَى قَاطِعٍ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ تَمَادِي زَمَانٍ، وَيَنْتَهِضُ حُجَّةً عَلَى الْفَوْرِ، وَبَيْنَ أَنْ يَسْتَنِدَ إلَى ظَنِّيٍّ، فَلَيْسَ بِحُجَّةٍ، حَتَّى يَطُولَ الزَّمَانُ، وَتَتَكَرَّرَ الْوَاقِعَةُ، وَلَوْ طَالَ الزَّمَانُ، وَلَمْ يَتَكَرَّرْ، فَلَا أَثَرَ لَهُ، وَهَذَا قَوْلُ إمَامِ الْحَرَمَيْنِ فِي الْبُرْهَانِ "، وَمُسْتَنَدُهُ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ لَمَّا اسْتَنَدَتْ إلَى ظَنِّيٍّ، وَطَالَتْ الْمُدَّةُ، وَتَكَرَّرَتْ الْوَاقِعَةُ، وَلَمْ يَعْرِضْ لِأَحَدٍ خِلَافٌ. اُلْتُحِقَ بِالْمَقْطُوعِ، وَصَرَّجَ بِأَنَّهُمْ لَوْ هَلَكُوا عَقِبَ الْإِجْمَاعِ فَلَيْسَ بِإِجْمَاعٍ. وَظَهَرَ بِهَذَا أَنَّ الِانْقِرَاضَ عِنْدَهُ غَيْرُ شَرْطٍ وَلَا مُعْتَبَرٌ فِي حَالَةٍ مِنْ الْأَحْوَالِ، وَبِذَلِكَ يُعْرَفُ وَهْمُ ابْنِ الْحَاجِبِ فِي نَقْلِهِ عَنْهُ التَّفْصِيلَ بَيْنَ الصَّادِرِ عَنْ قِيَاسٍ، فَيُشْتَرَطُ فِيهِ الِانْقِرَاضُ، وَإِلَّا فَلَا.

وَلَيْسَ كَمَا قَالَ، بَلْ كَلَامُهُ مُصَرِّحٌ بِعَدَمِ اعْتِبَارِ الِانْقِرَاضِ أَلْبَتَّةَ، وَمَعَ ذَلِكَ فَمَا قَالَهُ فِي الظَّنِّيِّ

<<  <  ج: ص:  >  >>