للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التَّابِعِينَ لَا خِلَافَ فِي عَدَمِ اشْتِرَاطِ انْقِرَاضِهِمْ، وَبِهِ صَرَّحَ بَعْدُ، وَكَلَامُ غَيْرِهِ ظَاهِرٌ فِي التَّعْمِيمِ. وَمِنْ الْمُشْتَرِطِينَ مَنْ أَحَالَ عَدَمَ بُلُوغِ الْأُمَّةِ فِي عَصْرٍ حَدَّ التَّوَاتُرِ، حَكَاهُ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ، وَحِينَئِذٍ فَيَخْرُجُ فِي الْمَسْأَلَةِ مَذْهَبٌ ثَامِنٌ. الثَّالِثُ: أَنَّ الْمُشْتَرِطِينَ قَالُوا: يُحْتَجُّ بِهِ، وَإِنْ كَانَ انْقِرَاضُ الْعَصْرِ شَرْطًا، كَمَا يَجِبُ عَلَيْنَا طَاعَةُ الرَّسُولِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِيمَا يَأْمُرُ بِهِ، وَإِنْ جَازَ تَبْدِيلُهُ بِنَسْخٍ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ رُجُوعِهِمْ، ثُمَّ إذَا رَجَعُوا فَغَايَتُهُ أَنَّهُمْ اتَّفَقُوا عَلَى خَطَأٍ لَمْ يُقَرُّوا عَلَيْهِ.

[لَا يُشْتَرَطُ فِي الْمُجْمِعِينَ بُلُوغُهُمْ حَدَّ التَّوَاتُرِ] الْأَمْرُ الثَّانِي: لَا يُشْتَرَطُ فِي الْمُجْمِعِينَ بُلُوغُهُمْ حَدَّ التَّوَاتُرِ، خِلَافًا لِلْقَاضِي، بَلْ يَجُوزُ انْحِطَاطُهُمْ عَنْهُ عَقْلًا، وَنَقَلَ ابْنُ بَرْهَانٍ عَنْ مُعْظَمِ الْعُلَمَاءِ وَعَنْ طَوَائِفَ مِنْ الْمُتَكَلِّمِينَ، أَنَّهُ لَا يَجُوزُ عَقْلًا. وَإِذَا جَوَّزْنَا، فَهَلْ يَنْعَقِدُ الْإِجْمَاعُ بِهِ؟ فَذَهَبَ مُعْظَمُ الْعُلَمَاءِ إلَى أَنَّهُ يَكُونُ حُجَّةً، كَمَا قَالَهُ ابْنُ بَرْهَانٍ، وَهُوَ قَوْلُ الْأُسْتَاذِ أَبِي إِسْحَاقَ، وَقَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ: يَجُوزُ، وَلَكِنْ لَا يَكُونُ إجْمَاعُهُمْ حُجَّةً، فَإِنَّ مَأْخَذَ الْخِلَافِ

<<  <  ج: ص:  >  >>